صراحة الرياض: أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن نظام التأمينات لا يفرق بين حقوق المشتركين ذكوراً كانوا او اناثاُ فالمتقاعدات والمتقاعدين جميعهم يحصلون على نفس الحقوق، بل أن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخـامسـة والخمســين بدلاً من الستين إذا تــوفــر لديــهـا مــدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. كما أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة ( الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت ) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة ومن ثم يوقف صرف المعاش لها وفي حالة طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة اخرى. واشار الى ان النظام اقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين اجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والاجر من العمل في حدود (3000) ريال. وحول احقية الابناء في الجمع بين المعاش التقاعدي لوالديهم بين مساعد المحافظ للشئون التأمينية أن نظام التأمينات الاجتماعية أعطى الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) سواءً كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام. وذكر أن نظام التأمينات لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وابنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي اقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية. فالمشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وابنائها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وابنائه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي اقرها النظام.
مشاركة :