الأحساء خالد النصيف أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشئون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان أن نظام التأمينات لا يفرق بين حقوق المشتركين ذكوراً كانوا أو أناثاً فالمتقاعدات والمتقاعدين جميعهم يحصلون على نفس الحقوق. وقال إن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق حيث يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الخـامسـة والخمســين بدلاً من الستين إذا تــوفــر لديــهـا مــدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. وتابع أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة ( الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت ) يصرف لها منحة زواج في حالة زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة , ومن ثم يوقف صرف المعاش لها وفي حالة طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى. وأشار إلى أن النظام اقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود (3000) ريال. وحول أحقية الأبناء في الجمع بين المعاش التقاعدي لوالديهم أوضح مساعد المحافظ للشئون التأمينية أن نظام التأمينات الاجتماعية أعطى الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حالة وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) سواءً كانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أو مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام. وذكر بأن نظام التأمينات لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وابنائها منه والمتزوجة من سعودي حيث يحق للزوج الانتفاع من جميع المنافع التي اقرها النظام سواء كان سعودياً أو غير سعودي والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية. فالمشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وا بنائها يستفيدون من معاشها التقاعدي وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبنائه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي اقرها النظام.
مشاركة :