محكمة أبوظبي تلزم بائع بإعادة قيمة سيارة تم التلاعب في عداد سيرها

  • 7/4/2022
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت امرأة دعوى قضائية أما محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد رجل اشترت منه مركبة طالبت في ختامها بأن يؤدي لها مبلغ 117 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقالت شارحة لدعواها أنها اشترت من المشكو عليه مركبة بمبلغ 115 ألف درهم بالإضافة إلى مبلغ 2000 درهم رسوم تسجيل وتأمين المركبة، وقد اكتشفت بعد تسليم المبلغ ونقل الملكية أن عداد المسافة يقارب 300 ألف كيلو متر، في حين أن العداد حال الشراء كان 65 ألف كيلو متر، بواقع زيادة قدرها 235 ألف كيلو متر، وقد حاولت إرجاع المركبة إلا أن المشكو عليه رفض وعلل ذلك بأنه اشترى تلك المركبة من شخص آخر. وقدمت سندا لدعواها صور ضوئية عقد بيع، ومراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب، بالإضافة إلى كشف من وكالة السيارات التابع لها السيارة.   من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضاء بما لم يكن ليرضى به بغيرها، كما أنه من المقرر وفقاً لذات القانون أنه إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم "بغبن فاحش" جاز لمن غرر به فسخ العقد، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الشاكية اشترت المركبة محل النزاع من المشكو عليه بمبلغ 115 ألف درهم وأن عداد المسافة حينها قد قطع ما يقارب 65 ألف كيلو متر وكانت قد قدمت سنداً لدعواها كشف صادر من شركة الموزعة للمركبة والذي تطمئن المحكمة والذي أوضح إلى أن المسافة الحقيقية التي قطعتها المركبة هو 300 ألف كيلو متر. وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليه قد أقر أمام المحكمة أنه اشترى المركبة التي باعها للشاكية قبل ثلاثة أشهر من شخص آخر، وبناء على ما تقدم يكون عقد شراء السيارة قد تم "بغبن فاحش" وهو التلاعب بعداد المسافة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى وإعادة الحال الي ما كان عليه. ورفضت المحكمة طلب الشاكية بشأن إلزام المشكو عليه بسداد 2000 درهم قيمة تسجيل وتأمين المركبة، لافتة إلى أنه وفقاً لقانون الإثبات على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه وأن الشاكية لم تقدم ما يفيد أن إيصالات التسجيل والتأمين تقع على عاتق المشكو عليه وقد خلت الأوراق من الإشارة لذلك. وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع السيارة موضوع الدعوى وإعادة الحال الي ما كان عليه، وأن يرد المشكو عليه للشاكية مبلغ 115 درهم الذي سددته له ثمناً للسيارة مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :