الوئام- فريق التحرير: أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن استخراج بدل فاقد للوحة المركبة لا يتطلب سداد المخالفات المرورية المُسجلة على المركبة. وبيّنت الإدارة، في ردها على استفسار أحد المغردين ، أنه لا يمكن لمالك المركبة إتمام بيعها للغير في حال وجود إيقاف خدمات عليه. ولفتت إلى أن نقل ملكية المركبة للغير يتطلب خلو سجل المالك الجديد من المخالفات المرورية.
مشاركة :