أكد مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز الهبدان، أن نظام التأمينات الجديد لا يفرق بين حقوق المشتركين، ذكوراً كانواً أو إناثاً. وقال إن «المتقاعدات والمتقاعدين جميعهم يحصلون على الحقوق نفسها»، مشيراً إلى أن النظام يجيز الجمع بين الحقوق التأمينية. وقال الهبدان في بيان صحافي أمس، إن نظام التأمينات الاجتماعية راعى طبيعة وتكوين المرأة وظروفها الأسرية؛ فمنحها نوعاً من الحماية التأمينية تتميز بها عن الرجل في بعض الحقوق، مشيراً إلى أنه يحق للمرأة المشتركة أن تحصل على المعاش التقاعدي عند بلوغها سن الـ55 بدلاً من الـ60 إذا توافر لديها مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً. وأضاف أن المستفيدة من معاش أفراد العائلة (الأرملة والبنت وبنت الابن والأخت) يصرف لها منحة زواج في حال زواجها تعادل نصيبها الشهري 18 مرة، ومن ثم يوقف صرف المعاش لها، وفي حال طلاقها أو ترملها مرة أخرى يعاد إدراجها ضمن المستفيدين وتحصل على المعاش مرة أخرى. وأوضح أن النظام أقر للأرملة الجمع بين نصيبها من المعاش المستحق عن زوجها المشترك ومعاشها التقاعدي، وكذلك الجمع بين أجرها من العمل إذا كانت تعمل مهما كان مقداره، كما يجمع بقية أفراد العائلة بين المعاش المستحق عن المشترك والأجر من العمل في حدود 3000 ريال. وحول أحقية الأبناء في الجمع بين المعاش التقاعدي لوالديهم، قال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية، إن نظام التأمينات الاجتماعية أعطى الحق لأبناء وبنات المشترك والمشتركة في حال وفاتهما الجمع بين الحقوق التأمينية المستحقة عن أبيهم وأمهم من كلا الفرعين (المعاشات والأخطار المهنية) سواءً أكانت هذه التعويضات على شكل معاشات شهرية أم مبالغ من دفعة واحدة وفق الضوابط التي حددها النظام. وذكر أن نظام التأمينات لا يفرق في حقوق ورثة المشتركة السعودية المتزوجة من غير سعودي وأبنائها منه والمتزوجة من سعودي، إذ يحق للزوج الانتفاع بجميع المنافع التي أقرها النظام، سواء أكان سعودياً أم غير سعودي، والعكس صحيح في حال كانت الزوجة غير سعودية. وتابع الهبدان: «المشترِكة السعودية المتزوجة من غير سعودي إذا توفيت فإن زوجها وأبناءها يستفيدون من معاشها التقاعدي، وكذلك المشترك السعودي المتزوج من غير سعودية إذا توفي فإن زوجته غير السعودية وأبناءه يستفيدون من معاشه التقاعدي وجميع المنافع التي أقرها النظام».
مشاركة :