بعد مرور 23 سنة على حقه في المطالبة.. رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى بحريني طالب فيها بإلزام التأمينات احتساب 8 أشهر ضمن مدة خدمته، وقد حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن بعد ان تبين أن طلبات المدعي تعود لـ8 أشهر في عام 1999 أي لما يقارب 23 سنة، حيث أكدت المحكمة أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها. وكان المدعي قد رفع دعواه طالبا فيها إلزام المدعى عليها (جهة عمله) التأمين عليه عن فترة عملها لديها مدة 8 أشهر من عام 1999 وإلزام الهيئة العامة للتأمينات تسجيله بسجلاتها كمؤمن عليها عن فترة عمله لدى المدعى عليها الأولى، وقال إنه التحق بالعمل لدى جهة عمله بموجب عقد عمل إلا أنه خلال 8 أشهر من فترة عمله لم يتم التأمين وتسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كمؤمن عليه، وقد تقدم المدعي الى المدعى عليها الثانية للاستعلام عن مدة خدمته المسجلة لديها فتبين له ان جميع مدة خدمته مقيدة، عدا فترة عمله لدى المدعى عليها الاولى فرفع دعواه. وخلال نظر الدعوى تقدمت الهيئة العامة للتأمين بمذكرة دفعت فيها أصليا بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا، وطلبت احتياطيا رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني، فيما أشارت جهة عمله إلى أن المدعي عمل لديها مدة ستة أشهر وليس لديها مانع من التأمين عليه وتسديد المبالغ المستحقة نظير ذلك. وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لأحكام المـــادة (365) من القانون المدني أنه «لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة، وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها». كما تنص المادة (375) منه على أنه «تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى». وأضافت المحكمة أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بطلب إثبات علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الأولى خلال فترة 8 أشهر من عام 1999 بغية إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تسجيله عن تلك الفترة بسجلاتها، وإذ لم يبادر المدعي للمطالبة بإثبات علاقة العمل القائمة بينه وبين المستأنف ضده الثاني خلال تلك الفترة وتسجيل تلك المدة في سجلات المدعى عليها الثانية ضمن مدة التأمين الخاصة بها إلا بتاريخ عام 2022 أي بعد فوات مدة تناهز 23 سنة. وقالت إن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه بخضوع المؤسسة المدعى عليها الثانية للتطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي، بحسب قرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعاقبة بشأن مراحل التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي والتي كان آخرها القرار رقم (1) لسنة 2004 (تأمينات) بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة) في الاول من يونيو 2005، وذلك حتى يتسنى للمدعي التمسك بإلزامية التأمين عليه بقوة القانون خلال فترة المطالبة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد بقيام المدعي بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة على الفترة محل الدعوى، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي رسوم الدعوى.
مشاركة :