المحكمة تلزم «التأمينات» بتسجيل 8 سنوات خدمة عمل لبحريني

  • 5/4/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

ألزمت المحكمة الإدارية الكبرى الهيئة العامة للتأمينات بتسجيل 8 سنوات ضمن مدة خدمة بحريني، بعد ان تمكن من اثبات علاقته التعاقدية مع جهة عمله خلال تلك الفترة، حيث رفضت الهيئة تسجيله على سند عدم اثبات المدعي فترة عمله خلال تلك الفترة إلا أن المحكمة أكدت على أنه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بكل طرق الإثبات. وكان المدعي رفع دعواه وطلب فيها إثبات علاقة العمل بينه ويبن المدعى عليها الأولى (جهة عمله السابقة) خلال الفترة من 1/‏4/‏2008 وحتى تاريخ 25/‏4/‏2016 وإلزام الهيئة العامة للتأمينات بتسجيله في سجلاتها الرسمية عن فترة عمله لدى المدعى عليها الأولى خلال تلك الفترة، وذكر أنه كان يعمل لدى المدعى عليها الأولى بموجب عقد عمل خلال الفترة من 1/‏4/‏2008 وحتى تاريخ 25/‏4/‏2016 بوظيفة مدير مشتريات مقابل راتب شهري وقدره 230 دينارا. وقد تقدم للهيئة بطلب لتسجيلها عن تلك الفترة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وقدم نسخة من السجل التجاري المدعى عليها الأولى ونسخة من عقد العمل وإفادة صادرة من المؤسسة المدعى عليه الاولى ثابت بها فترة عمل المدعي لديها وكشوف استلام رواتبه. وخلال نظر الدعوى حضرت المدعى عليها الثانية وقدمت مذكرة رد طلبت فيها رفض الدعوى لعدم كفاية المستندات المقدمة من المدعي لإثبات علاقة العمل الفعلية بينما حضرت مالكة المؤسسة المدعى عليه الأولى وأقرت أن المدعي كان يعمل لديها بصفة مدير للمركز خلال تلك الفترة وأنها لم تقم بالتأمين عليه في حينه. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر في قضاء التمييز أن العامل البحريني – من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - ويعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه إثر ذلك، كما أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي وسريانها على العاملين بموجب عقد عمل طالما انهم ليسوا من الفئات الذين استثناهم على سبيل الحصر وأضاف أن مناط سريان احكام قانون التأمين الاجتماعي هو قيام علاقة عمل فعلية بين المؤمن عليه والمؤسسة المؤمنة بأن يقوم العامل بأداء عمل سواء كان ماديا او قانونيا لقاء أجر لدى صاحب عمل -المؤمن- وتحت إدارته أو إشرافه، وأن علاقة العمل تستخلص قيامها واستمرارها المحكمة مادامت قد استندت إلى أسباب سائغة. وقالت هديا: بما تقدم فلما كان من المستقر عليه انه لا يشترط إثبات عقد العمل بالكتابة بل يجوز إثباته بكل طرق الإثبات، وكان المدعي تدليلا على قيام علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الثانية قدم نسخا من عقد العمل المبرم كما قدم كشوف استلام رواتب بالإضافة الى رسالة انهاء الخدمة الصادرة من المدعى عليها الاولى، فضلا عن اقرار المدعى عليها الاولى صاحب العمل امام المحكمة بعمل المدعي لديها بصفة مدير للمركز، الامر الذي يكون معه المدعي قد أثبت علاقة العمل بينه وبين المدعى عليها الاولى خلال الفترة موضوع الدعوى، وكان العامل البحريني – من غير الفئات المستثناة بنص المادة 3 من قانون التأمين الاجتماعي - يعتبر مؤمنا عليه إجباريا وبقوة القانون ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه، الامر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة المدعي فلهذه الأسباب حكمت المحكمة إلزام المدعى عليها الثانية بتسجيل فترة عمل المدعي لدى المدعى عليها الاولى خلال الفترة من 1/‏4/‏2008 وحتى 25/‏4/‏2016 براتب وقدره 230 دينارا بسجلاتها الرسمية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مشاركة :