أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماًلإمارة أبوظبي القانون رقم (4)، لسنة 2015 بشأن تأسيس شركة أدنوك الدولية المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة)، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. نصت المادة الأولى من القانون على أنه بموجب أحكام هذا القانون تؤسس شركة تسمى شركة أدنوك الدولية المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. كما نصّت المادة الثانية على أن يكون مقرّ الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها. وحددت المادة الثالثة رأس مال الشركة بمبلغ (1.000.000) مليون دولار، مقسم إلى (1.000.000) مليون حصة، قيمة كل حصة دولار واحد، وأن تكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رأس مال الشركة أو خفضه وفقاً لنظامها الأساسي، وبيّنت المادة الرابعة أنه يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية، تحويل كل حصصها في الشركة أو بعضها، إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل. وأشارت المادة الرابعة إلى أنه يجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل حصصها في الشركة أو بعضها إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل، ونصّت المادة الخامسة على توزيع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت)، وفقاً للنظام الأساسي للشركة، بينما أوضحت المادة السادسة أن الشركة لا تسأل إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأس مالها. وتطرقت المادة السابعة من القانون إلى مباشرة الشركة للأغراض الآتية: وهي الاستثمار والتملك وإدارة شركات النفط والغاز والأصول لعمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج والعمليات المساندة وعمليات التسويق والتكرير والتوزيع خارج إمارة أبوظبي، وعمليات استكشاف وتطوير وإنتاج ونقل وتسويق النفط الخام والمواد الهيدروكربونية، إضافة إلى أي أنشطة أخرى أو أعمال ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه العمليات خارج إمارة أبوظبي، وأي نشاط آخر يوافق عليه المجلس الأعلى للبترول، وللشركة أن تباشر كافة العمليات والتصرفات والأعمال والأنشطة التي تراها ضرورية لتحقيق أغراضها بما في ذلك تأسيس شركات تابعة والدخول في مشاريع مشتركة داخل إمارة أبوظبي وخارجها. وأوضح القانون في مادته الثامنة أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم تشكيله بقرار من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية، ويباشر مجلس الإدارة صلاحياته في إدارة الشركة وفق أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة، وحددت المادة التاسعة أن تُعيّن الشركة مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة. وتناولت المادة العاشرة أن تكون مدة الشركة (50) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور هذا القانون، ما لم يصدر قرار من المالك بتمديدها أو حلها قبل انتهاء مدتها، وألزمت المادة الحادية عشرة الشركة بأولوية تنفيذ برنامج لتوظيف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتدريبهم وتزويدهم بالقدرات الفنية والإدارية التي تؤهلهم لأداء عمل وأنشطة الشركة، وأعفت المادة الثانية عشرة الشركة من كافة الضرائب والرسوم المحلية. كما نصت المادة الثالثة عشرة على أن ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية بأبوظبي.
مشاركة :