الحبس عاماً وغرامة لمخالفي التخلص السليم من النفايات الكيماوية

  • 12/23/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، قراراً وزارياً بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، في خطوة تستهدف ضبط عمليات استيراد وتسجيل وتصدير الكيماويات والنفايات الخطرة، على اعتبار أنها من مسؤوليات الوزارة، في إطار تحسين الأداء البيئي وتعزيز الاستدامة. حظر استيراد المبيدات التالفة حظر القرار الوزاري بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، استيراد المبيدات التالفة بغرض الاتجار فيها أو معالجتها أو التخلص منها بأي شكل في الدولة، وفي حال حدوث ذلك تلتزم المنشأة بإعادة تصدير العبوات إلى البلد المصدر في غضون 30 يوماً اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 15 نوفمبر 2015. يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تحسين الأداء البيئي، وذلك عبر تعديلات في المواصفات الخاصة باستيراد المبيدات والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وأبلغ وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، سلطان علوان، الإمارات اليوم، أن الوزارة لا تتهاون مع أصحاب المنشآت والأفراد من المخالفين للقرار الذين يعملون في تداول المواد الكيماوية الخطرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، سواء كانت هذه المواد سائلة أو غازية أو صلبة، وتصل عقوبة المخالفة إلى الحبس لمدة عام والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم. وأوضح أنه على صاحب المنشأة التي تنتج عن نشاطها نفايات خطرة الاحتفاظ بسجل هذه النفايات، وآلية التخلص منها، وكيفية ذلك، وكذا الجهات التي تعاقد معها لتسليم النفايات، إضافة إلى أن التخلص السليم من النفايات الخطرة ينبغي أن يطال عمليات استيراد وتسجيل وتصدير الكيماويات والنفايات الخطرة، كونها إحدى المسؤوليات المناطة في الوزارة، استكمالاً للهدف الاستراتيجي الذي يُعنى بتحسين الأداء عبر الحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية. وشرح علوان آليات الرقابة والضبط، موضحاً أنها تتمثل في مفتشين لديهم الضبطية القضائية، يرصدون المخالفات ومن ثم يحيلونها إلى النيابة العامة والسلطات القضائية، لاسيما أن مثل هذه المخالفات ذات أضرار مباشرة على الإنسان والحيوان والكائنات الحية الأخرى. ويهدف القرار الوزاري إلى تقليص حجم الأضرار البيئية الناتجة عن التخلص غير السليم من العبوات التي تصنف تحت مسمى نفايات خطرة، تعزيزاً للاستدامة البيئية، فيما يلزم المنشآت التي يتولد لديها أي نوع من أنواع المبيدات التالفة، وعبوات المبيدات الفارغة أو المبيدات التي تم حظرها أو إلغاء تسجيلها، أن تحتفظ بسجلات تتضمن معلومات عن كميتها وفترة تخزينها، والبيانات الخاصة بملصق عبوة المبيد ولائحة السلامة الكيميائية. وبموجب القرار ينبغي أن تتضمن المعلومات اسم الجهة المتعاقد معها لتسليم المبيدات التالفة والطريقة المتبعة في التخلص منها، كما يلزم القرار المنشآت بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية أثناء تخزينها. ونص القرار على ضرورة تجميع ونقل المبيدات التالفة وفقاً للاشتراطات والإجراءات الخاصة بنقل وجمع النفايات الخطرة.

مشاركة :