يعاقب كل من تخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون ريال أو السجن والغرامة معا، وذلك نظرا لجسامة تلك المخالفة وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة.وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 11 / 1441هـ قد نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة وفقاً للنظام واللوائح ذات الصلة.وبين بأن المادة 40 من نظام البيئة قررت عقوبتي السجن أو الغرامة بحق كل من تخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية، فضلاً عن أن النظام أجاز أن تقع على المخالف كلتا العقوبتين، السجن والغرامة معا.وأوضح المتحدث الرسمي للمركز عبدالله المطيري أن النفايات الخطرة تعرف وفقا لنظام البيئة بأنها «مُخلفات تشكل ضرراً على البيئة ومكوناتها وصحة الإنسان، وتحتفظ بخواص خطرة أو معدية، مثل السُميّة العالية أو القابلية للانفجار أو التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعالج وفقاً لاشتراطات خاصة»، مفيدا بأن المركز يهيب بجميع المواطنين والمقيمين والمنشآت العامة والخاصة الاضطلاع بدورهم في مشاركة المركز وجميع أجهزة الدولة في المحافظة على البيئة عموماً، وتجنب التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئة والعمل على الإبلاغ عن أي حالة للتخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية في إطار المشاركة المجتمعية للحفاظ على البيئة، واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة قبل الشروع في أي نشاط له تأثير محتمل على البيئة، لما في ذلك من فائدة عامة.
مشاركة :