لجأ ابن للمحاكم المدنية لطرد والده من فيلا اشتراها لتكون سكنًا له ولأشقائه، إلا أن المحكمة الكبرى المدنية رفضت دعوى الابن الذي أراد بأن تكون الفيلا له وطرد والده منها. وتشير تفاصيل الدعوى بحسب ما أفاد المحامي عبدالرحمن القارئ وكيل الأب «المدعى عليه» إلى أن الأخير أراد أن يؤمن سكنًا لائقًا لعائلته المكونة من 7 أفراد فقرر شراء فيلا من صديق له ودفع مبلغًا وقدره 25 ألف دينار مقدم الشراء، إلا أن راتبه التقاعدي لم يسمح له بالحصول على قرض «مزايا» الإسكاني. وأضاف القارئ بأن الأب قرر اختيار أحد أبنائه «المدعي» لإتمام إجراءات القرض، على أن يتكفل الوالد بسداد الأقساط الشهرية نقدًا للابن المسجل باسمه عقد التمويل البنكي، إلا أن هذا الابن طمع في الفيلا ورفع دعوى ضد أبيه يطالب بطرده منها على اعتبار أنه المالك لها وفق العقد المبرم مع البنك. وبين المحامي القارئ أن محكمة الدرجة الأولى رفضت دعوى الابن من طرد والده، لكونه رفعها من غير ذي صفة، الا أن الابن لم يكتفِ وتوجه لمحكمة الاستئناف، وقال إنه مالك الفيلا بحسب المستندات المؤكدة لذلك وأنه اشتراها من البنك بتمويل مرابحة، وعلى أن يسدد قسطًا شهريًا قدره 800 دينار. وتابع المحامي القارئ بأنه تقدم بدفوع وبين من خلالها أن الأب «المستأنف ضده» هو من شراء الفيلا التداعي والمسدد لمقدم ثمنها وأقساطها للابن «المستأنف» منذ تاريخ أول قسط في ١/١/٢٠١٤ وحتى تاريخ توقف تحصيل الأقساط لظروف جائحة كورونا في ١/٤/٢٠٢٠ والذي لم يحصل على سند كتابي بذلك لوجود مانع أدبي لعلاقة الأبوة، وطلب القارئ بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف. المحكمة بدورها أحالت الدعوى للتحقيق وطلبت من الطرفين تقديم شهود، وقال القارئ بأن الأب جلب اثنين من أبنائه، إذ أفادا أن والدهم اشترى الفيلا لتكون سكنا للعائلة ودفع مقدم 25 ألف دينار لمالكها في عام 2013، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على قرض إسكان بسبب راتبه التقاعدي، فاتفق مع شقيقهم على أن يحصل على القرض ويقوم هو بسداده نقدا له كل شهر لكنـه لم يحصل على سند بذلك بسبــب علاقة الأبوة، وفي المقابــل قدم الابن شاهدين كانت شهادتهما سمعيه من قبل الابن، إلى أن قضت برفض دعوة الابن بعدما اطمأننت لشاهدي إثبات الأب.
مشاركة :