يطالب بـ 10 ملايين درهم لدهس سيارة فورميلا1 قدمه اليمنى

  • 7/13/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها إلزام متدرب على قيادة سيارات "فورميلا 1" والشركة التي يعمل فيها بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ وقدره 10 ملايين درهم، تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية والمساس بسلامة جسده مع الفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. وقال شارحاً لدعواه بأنه تم الاستعانة به كمدرب لسائقي سيارات "الفورمولا 1" على كيفية استخدامها تجنباً للحوادث وذلك بمناسبة إقامة حدث لتدريب بعض العاملين على قيادة سيارات "الفورمولا "1. وأضاف : قام المشكو عليه الأول (أجنبي)، والذى يعمل لدى شركة (مدخلة في الدعوى كخصم) بارتكاب خطأ جسيم بأن دهس الشاكي، بالسيارة التي كان يستلقها آنذاك ما نتج عنه إصابة في الساق اليمنى وقيدت ضده عن تلك الواقعة دعوى جزائية، مشيراً إلى أنه يعمل متخصص في مجال التدريب الخاص للعديد من العملاء بحيث يبلغ ما يتقاضاه حوالي 45 ألف درهم شهرياً تتضاعف بأوقات الشتاء وأدت حادثته لعدم استطاعته مزاولة عمله. وبينت التحقيقات بأن المشكو عليه الأول تواجد في الدولة، كسائح وليس كموفد من جهة عمله، وذلك ضمن رحلة ترفيهية خارج نطاق عمله، وبإشراكه في تجربة لقيادة سيارة فورميلا 1 بتاريخ الحادث موضوع التداعى تم منحه 3 جولات لكل منها أربعة محاولات لتشغيل المركبة قبل بدء الجولة، وخلال انتهاء جولته الأولى وبتشغيله للمركبة التي كان يقودها، انطفىء محركها وعند محاولته إعادة تشغيلها فوجئ بحضور مدربه (الشاكي) ومبادرته بتشغيلها حال وقوفه خارجها بضغطه على زر التشغيل داخلها، دون أن ينظر إلى وضعية ناقل الحركة والذي كان حينها بالمستوى الأول ما أدى لتحركها وإحداث إصابته لقربه الشديد منها. وقضت المحكمة فيها غيابيا بإدانته المشكو عليه عما أسند إليه بتسببه بخطئه وعدم احترازه في المساس بسلامة جسم المجني عليه (الشاكي) بتغريمه وكذا بإلزامه بأن يؤدي للشاكي مبلغ وقدره 10,000 درهم على سبيل التعويض المؤقت. ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات مالية إزاء ما لحق به من أضرار مادية ومعنوية تمثلت بالمساس بسلامه جسده وقد تخلف لديه عاهة منعته عن ممارسة عمله، وما ألم به من حزن وأسى، ملتمساً من هيئة المحكمة المدنية إلزام المشكو عليهم بدفع مبلغ وقدرة 10 ملايين درهم. وأشار التقرير الطبي بأن الشاكي كان يقف بالقرب من السيارة أثناء وقوفها التام وأن مسافة الاندفاع لم تكن كبيرة، الأمر الذي نتج عنه إصابة رضية في الطرف السفلي الأيمن، وكسور عولجت بإجراء عدة عمليات ونتج عن الإصابة جرح رضي في الساق اليمنى، كما تم إجراء زراعة جلد لتعويض الفقد في الأنسجة وأخذت الرقعة الجلدية من الفخذ الأيمن، موضحاً بأن الإصابات استقرت وأخذت الصفة النهائية بحيث نتج عن تلك الإصابات وما ترتب عليها من تداخلات جراحية، تشويه بالجلد على شكل ندب، مما يشكل عاهة مستديمة تقدر 4% من مساحة الجلد الكلية.  ونوه التقرير في شأن ما يدعيه الشاكي من عدم قدرته على مزاولة عمله أو القيام بأعبائه الحياتية، بأن الإصابات التي تعرض لها لا تعدمه كلياً عن القيام بأعماله. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للشاكي، مبلغ وقدره 268,000 درهم تعويضا ماديا وأدبيا عما أصابه من أضرار مع فائدة تأخيرية بواقع 4% من تاريخ صيرورة حكمها نهائي وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. لم يرتضي الشاكي الحكم فتقدم باستئناف عليه، وخلال الجلسة المحددة وعبر نظام الإتصال المرئي "عن بعد" لم يتواصل الشاكي أو من يمثله وكذا تخلف المشكو عليه الأول. وقال المحكمة في حيثيات حكمها إن تقدير التعويض ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا رقابة عليها في ذلك طالما بينت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيه من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق وذلك دون أن تلتزم ببيان المبلغ الذي قدرته بالنسبة لكل عنصر على حده، فيجوز لها أن تقضي بتعويض إجمالي عن العناصر المستوجبة للتعويض. وبينت بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه الأول عن الحادثة مناط التداعى المطروح بموجب القضاء الجزائي البات بمعاقبته عنها بالغرامة فضلاً عن إلزامه بالتعويض المدني المؤقت للشاكي، ومن ثم فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه، موضحة بأنها تطمأن إلى ما خلص إليه تقرير الطب الشرعى. وأضافت بأنها تشاطر محكمة البداية، تقدير التعويضات وترى أنها مناسبة وكفايته لمواساة الشاكي عما لحقه من مساس جسدي وإعاقة وطبقاً لما تكفلت الخبرة الطبية المختصة ببيانه وما ضمنت أوراقه الطبية وبالمراعاة لملابسات الحادث وظروف المستأنف وتمتعه بالمظلة التأمينية إبانه بحسب الثابت بعقد عمله. وعليه قضت محكمة الاستئناف، برفض الاستئناف المقدم من الشاكي، بتأييد حكم محكمة أول درجة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :