نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى لمصلحة والد طفلة، تعرضت لخطأ طبي، بتعويض بقيمة 3.8 ملايين درهم، إذ أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، في ضوء عدم التزام الحكم الصادر بأن دية المرأة نصف دية الرجل، واعتبر دية المضرورة وهي أنثى مماثلة لدية الذكر. وفي التفاصيل، أقام والدا فتاة قاصرة دعوى مدنية ضد المدعى عليهم، أطباء ومستشفى، ملتمسَين إلزامهم، على سبيل التضامن بأدائهم لوالد المضرورة تعويضاً مادياً ومعنوياً قدره ثمانية ملايين درهم، عما لحق ابنته من إصابات نتيجة التقصير الطبي، ومليون درهم عما لحقه شخصياً من أذى في نفسه جراء ذلك، ولوالدة الفتاة مليون درهم عما لحقها من ضرر وأذى نفسي عما أصاب ابنتها. وذكر المدعيان أن «ابنتهما كانت تشكو ضيقاً في التنفس، ودخلت غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، وبعد أخذها العلاج تدهورت حالتها، وتم إدخالها العناية الفائقة، ثم أعطتها عاملة حماماً، بالمخالفة للإجراءات المتعارف عليها، إذ إنها غير مؤهلة لذلك، وإثر ذلك توقفت الفتاة عن الحركة وانخفض نبض قلبها، وبدأت عملية الإنعاش من طرف ذوي الاختصاص، وتم إنقاذها بعد استدعاء أحد الأطباء، وبعدها تعرضت لدور تشنج نقلت على إثره إلى مستشفى حكومي». وخلصت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطفلة لحق بها شلل تشنجي بالطرفين العلويين والسفليين، وفقد القدرات الذهنية والعقلية والنطق، والقدرة على الإبصار والبلع والتحكم في عملية التبرز، وستظل بحاجة إلى عناية طبية وتمريضية طوال حياتها، وإلى مرافق دائم. وأضاف المدعيان أنه «لحقت بهما أضرار معنوية جسيمة إزاء ما لحق بابنتهما، وتيقنهما من أنها ستظل طريحة الفراش طوال حياتها». وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بأدائهم بالتضامن لابنة المدعيين مبلغ 3.2 ملايين درهم، ولكل واحد من والديها تعويضاً معنوياً قدره 500 ألف درهم. ثم قررت محكمة ثاني درجة إرجاع المأمورية للجنة العليا للمسؤولية الطبية السابق ندبها أمام محكمة أول درجة لإعادة فحص المضرورة، وبعد إنجاز تقريرها والتعقيب عليه من أطراف التداعي، قضت المحكمة بتعديل الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليهم، ومن بينهم شركة التأمين، بالتضامن بأدائهم لولي الطفلة مبلغ 3.8 ملايين درهم. لم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليهم، فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند أن الحكم خالف القانون في تطبيقه، ذلك أنه لم يراعِ أحكام الشريعة الإسلامية بشأن دية المرأة المستحقة شرعاً، سواء ما كان دية عن النفس أو ما دونها، إذ التابع تابع ولا ينفرد بحكم، فتكون دية ما دون النفس مماثلة لدية النفس من حيث الاستحقاق، كاملة أو مناصفة، وطالما أن الحكم قضى بديات كاملة للبنت المضرورة من دون مراعاة للأحكام المقررة شرعاً بالنسبة لدية المرأة، المقدرة بنصف دية الرجل، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون ما يستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن الإصابات التي تصيب بدن الإنسان تستحق عنها، طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، الدية عند إزهاق الروح أو ذهاب معاني الأعضاء، والأرش يستحق في بعض حالات الأذى في ما دون النفس، كإبانة الأطراف أو ذهاب معانيها مع بقاء أعيانها، وكذلك شجاج الرأس والوجه وبعض الجروح الجائفة. كما أنه من المقرر أنه إذا أصيبت الأنثى بما دون النفس فإنه يعتبر أرش ما دون النفس منها، كديتها، قل أو كثر، عند عموم العلماء وعموم الصحابة، وبينت أحكام الشريعة الإسلامية أن أهل العلم قد أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وإذ كان حكم الاستئناف لم يلتزم هذا النظر، واعتبر دية المضرورة، وهي أنثى، مماثلة لدية الذكر، استناداً إلى توصية لم يحسم بموجبها الخلاف الحاصل في المساواة في الدية بين الرجل والمرأة لحد الآن، يكون قد خالف أحكام الشريعة الإسلامية وأخطأ تطبيق القانون بهذا الخصوص، بما يوجب نقضه مع الإحالة، ومن غير حاجة إلى بحث بقية ما استدل به. محكمة الاستئناف قضت بـ 3.8 ملايين درهم تعويضاً للفتاة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App
مشاركة :