70 ألف درهم تعويضاً لفتاة اعتدى عليها شاب بالضرب وسبب لها عاهة مستديمة

  • 7/14/2022
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ وقدرة 100 ألف درهم تعويضاً على الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء الاعتداء عليها من قبل المشكو عليه فضلا عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه اعتدى عليها بالضرب وأحدث بها عدة إصابات في عظمة الكتف والتواء في رباط المفصل العضدي وألم في الرقبة والرجل اليمنى واليسرى، وقد تم إدانته عن ذلك الفعل أمام المحكمة الجزائية، مشيرة إلى أنها قد تعرضت نتيجة لذلك الفعل لعدة أضرار حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وقدمت لهيئة المحكمة سند لدعواها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الجزائية وصورة من تقرير طبي صادر من مستشفى مترجم باللغة العربية وصورة من شهادة لمن يهمه الأمر وصورة من شهادة إجازة مرضية. وقررت المحكمة، ندب أحد من الأطباء الشرعيين للكشف على الشاكية، وقد باشر الطبيب المنتدب المأمورية المنوط بها، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن الإصابات التي تعرضت لها الشاكية هي متلازمة ما بعد الخلع كسر في رأس عظم العضد الأيسر وتمزق في أوتار الكتف الأيسر وإصابة في الشفا الحقاني، حيث تم إجراء تداخل جراحي باستخدام جهاز التنظير الطبي لإزالة الضغط بالمفصل الحقاني العضدي الايسر. وخلص التقرير إلى عدم قدرة الشاكية على حمل الأوزان الثقيلة باليد اليسرى وألم بشكل مستمر مما يشكل عاهة مستديمة، تقدر نسبة العجز الوظيفي لهذه العاهة بـ 30%. وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حضر وفيها حضرت الشاكية بوكيل عنها (محام) كما وحضر المشكو عليه بوكيل (محام) عن طريق أحد البرامج المخصصة لذلك، وتمسك الحاضر عن الشاكية بما جاء في المذكرة الختامية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي سند الدعوى المدنية المنظورة، اعتداء المشكو عليه على سلامة جسم الشاكية، وأحدت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوم، مضيفة بأن حكم المحكمة الجزائية، قد فصل فصلا لازما في وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى المشكو عليه، لذلك فان المحكمة تلتزم بحجيته، واعتبار ذلك حجة على توافر ركن الخطأ في جانبه. وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية تعويضاً بمبلغ وقدره 70,000 درهم طبقاً للوارد بالأسباب وألزمه بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. لم يرتضي المشكو عليه الحكم فستأنف الحكم امام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها بعد مداولات، برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة وألزمت المشكو عليه بالرسوم والمصروفات. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :