قضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم اختصاصها بنظر دعوى رفعها 4 زوجات واولادهن الـ 21 ورثة بحريني ضد زوجته الآسيوية لمطالبتها برد سيارتين سجلهما والدهم قبل وفاته لها على سبيل الهدية كون زواجهما كان مؤقتا. وقالت المحامية صديقة الموالي وكيلة الزوجة الآسيوية أن موكلتها كانت تعمل في إحدى مؤسسات رجل الأعمال منذ أكثر من 20 سنة، حيث قرر الزواج منها بعقد زواج مؤقت لمدة سنة واحدة، لكن هذا الزواج استمر 15 سنة وحتى وفاته. وقالت أنه نظرا لأن الزوجة لا ترث من زواجها المؤقت، فما كان من رجل الأعمال إلا أن اشترى لها سيارتين خلال السنوات الخمس عشرة التي قضتها في خدمته على سبيل الهدية عرفانا لوفائها له، لكن عندما توفي وورث أبناؤه وبناته وزوجاته الأربع كل ثروته، لم يكتفوا بها، وبحثوا عن السيارتين وحاولوا أخذهما من الزوجة، وقام 6 أبناء و 17 بنتا و4 زوجات، برفع دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، ذكروا فيها أنهم ورثة المرحوم والذي توفي في أبريل 2022، وأشاروا إلى أنه كان يعاني من أمراض متعددة وأنه قد لحقه ضعف في الذاكرة وعدم القدرة على تسيير شؤون حياته، فاستغلت المدعى عليها حالته الصحية والبدنية والعقلية وضعف إدراكه، وقامت بقيد سيارتين باسمها، وطلبوا من المحكمة إيقاع الحجز التحفظي على السيارتين وبالتصريح لهم بتقديم تقرير خبير يثبت حالتهما وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة. وردت المحكمة في حيثيات الحكم مشيرة إلى أن صحة تصرفات مورث المدعين من الأمور التي تخضع لبحث موضوعي، لاسيما وأنه لم يعاني من أية أمراض تمنعه من إبرام تصرفات قانونية سواء بإبرام عقود البيع أو غيرها، لعدم توافر شروط مرض الموقت على صحة التصرفات. كما نوهت المحكمة بنص المادة 8 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أن يفصل قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وقالت إن المقرر قانونا بنص المادة 176 من ذات القانون أنه «يجوز للمحكمة بناء على طلب المدعي أن تأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه كلها أو بعضها إذا خشي المدعي لأسباب جدية من فرار المدعى عليه أو من تهريب أمواله للخارج والتصرف فيها بقصد عرقلة أو تأخر تنفيذ أي حكم أو قرار يصدر بحقه»، ولما كانت الأوراق المطروحة أمام المحكمة غير كافية لترجيح وجهة نظر أحد الطرفين ولا سيما في بطلان تصرف مورث المدعين بنقل ملكية السيارتين إلى المدعى عليها من عدمه، فإن الدعوى بحاجة إلى بحث موضوع وهو ما يخرج عن ولاية القضاء المستعجل الذي يقضي من ظاهر الأوراق، وتقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعين بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
مشاركة :