تغريم شركة مقاولات تسببت في سقوط جدار بناء منزل

  • 7/20/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة مقاولات، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، وإلزامها بالمصاريف والرسوم. وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليها كانت تقوم بأعمال بناء في قطعة الأرض المجاورة لمنزلها، وبسبب عدم اتباعها للإجراءات الهندسية الصحيحة سقط الجدار الداخلي للغرفة التي تسكن فيها، وقد أصيبت بسبب ذلك السقوط بأضرار مادية ومعنوية وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من حكم قضائي وصورة تقرير طبي، كما قدمت الشاكية طلب تدخل انضمامي لزوجها بصفته ولياً على أطفالهما القصر، وقد قبلت المحكمة طلب التدخل لاستيفائه الشروط القانونية. إدانة من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة الشكو عليها عن تهمة التسبب بخطئها في سلامة جسم المجني عليه «قاصر» نتيجة إهمالها الجسيم وكذلك إدانتها عن تهمة التسبب بخطئها في إتلاف المنقولات والجدار المملوكة للمجني عليها «الشاكية»، وقد أصبح هذا القضاء نهائياً وباتاً، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ويكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها.  وأشارت المحكمة إلى أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للشاكية والخصم المتدخل بشخصه وبصفته، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المشكو عليها، لافتة إلى أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وأكدت المحكمة أن خطأ المشكو عليها قد ألحق بالشاكية أضراراً مادية ومعنوية تمثلت المادية منها في قيمة المنقولات التي أتلفت بسبب خطأ المشكو عليها والمقدرة قيمتها وفقاً للتقرير المرفق بمبلغ 6 آلاف و500 درهم ، وكذلك فيما أصابها في شعورها من حزن وأسى وخوف بسبب سقوط الجدار الناتج على خطأ المشكو عليها، وتلف منقولاتها وكذلك ما أصاب الزوج في شخصه من حسرة وحزن بسبب سقوط جدار السكن الذي يقيم فيه هو وعائلته ، وكذلك ما أصاب الطفل من أضرار مادية تمثلت في الإصابات التي لحقت به والمبينة بالتقرير الطبي وكذلك الأضرار المعنوية المتمثلة في الخوف الذي لحق به من الواقعة هو وأخوته. وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية وأطفالها ووالدهم، بشخصه وبصفته ولياً طبيعياً على أبنائه مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالمصاريف والرسوم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :