قام "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي بإصدار المرسوم رقم (25) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في إمارة دبي. وبحسب الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد فقد شمل التعديل استبدال نصيّ المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم (4) لسنة 2010، حيث تضمّنت المادة الأولى التعريفات الواردة في المرسوم، بينما تُعنى المادة الثانية بتمليك الأراضي الممنوحة على أن يُنشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. ووفقًا للنص الجديد للمادة الأولى من المرسوم، شملت التعريفات دائرة الأراضي والأملاك، و"الأرض الممنوحة" وهي: قطعة الأرض المُخصّصة لأغراض صناعيّة أو تجاريّة، الممنوح حق الانتفاع بها للمُواطِنين، بما في ذلك: قطع الأراضي الصّادر بشأنِها أمر بالتصرُّف، وقطع الأراضي التي آلت إلى الغير بالإرث أو التنازُل أو الهِبة أو العِوَض. كما شملت المادة تعريف "المستفيد" بأنه المُواطن الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على الأرض الممنوحة. وجاء تعريف "المشروع العقاري" على أنه مشروع تطوير الأرض الممنوحة أو أي جزء منها، وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات المشتركة فيها، وتقسيمها إلى عدة أراضٍ بغرض الاستفادة منها، وتشييد المباني متعددة الطوابق أو المجمعات لأغراض سكنية أو تجارية أو مختلطة، التي يرغب المستفيد بتطويرها بموجب المخططات المُعتمدة له من الجهات المعنيّة في إمارة دبي. فيما أجاز النص الجديد للمادة الثانية من المرسوم، وبناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مُطلقة خالية من أي قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مُقام عليها المشروع العقاري بشكل مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقًا للضّوابط والشُّروط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي" قام "الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي بإصدار المرسوم رقم (25) لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في إمارة دبي. المرسوم الجديد وبحسب الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد فقد شمل التعديل استبدال نصيّ المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم (4) لسنة 2010، حيث تضمّنت المادة الأولى التعريفات الواردة في المرسوم، بينما تُعنى المادة الثانية بتمليك الأراضي الممنوحة على أن يُنشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره. ووفقًا للنص الجديد للمادة الأولى من المرسوم، شملت التعريفات دائرة الأراضي والأملاك، و"الأرض الممنوحة" وهي: قطعة الأرض المُخصّصة لأغراض صناعيّة أو تجاريّة، الممنوح حق الانتفاع بها للمُواطِنين، بما في ذلك: قطع الأراضي الصّادر بشأنِها أمر بالتصرُّف، وقطع الأراضي التي آلت إلى الغير بالإرث أو التنازُل أو الهِبة أو العِوَض. كما شملت المادة تعريف "المستفيد" بأنه المُواطن الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، الحاصل على الأرض الممنوحة. وجاء تعريف "المشروع العقاري" على أنه مشروع تطوير الأرض الممنوحة أو أي جزء منها، وتشييد البنية التحتية ومرافق الخدمات المشتركة فيها، وتقسيمها إلى عدة أراضٍ بغرض الاستفادة منها، وتشييد المباني متعددة الطوابق أو المجمعات لأغراض سكنية أو تجارية أو مختلطة، التي يرغب المستفيد بتطويرها بموجب المخططات المُعتمدة له من الجهات المعنيّة في إمارة دبي. فيما أجاز النص الجديد للمادة الثانية من المرسوم، وبناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مُطلقة خالية من أي قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مُقام عليها المشروع العقاري بشكل مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقًا للضّوابط والشُّروط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك في هذا الشأن. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر تويتر "سيدتي"
مشاركة :