قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين محامية وموكلها برفض طلبات الموكل، والقضاء من جديد، بإلزامه بدفع مستحقات مكتب المحاماة ودفع مبلغ 485 ألفاً و702 درهم متأخر الأتعاب، وذلك بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب العدل بأبوظبي، موضحة بأن العقد شريعة المتعاقدين ويجب على الموكل الوفاء بما أوجبه العقد عليه. وكانت شاكية (محامية) قد أقامت دعوى قضائية ضد موكلها، مطالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 485 ألفاً و702 درهم وذلك بموجب الوكالة العامة المصدقة لدى الكاتب العدل بأبوظبي، حيث وكلّها بالتقاضي والقيام مقامه وتمثيله في كافة الدعاوى المقامة منه أو عليه أو على المؤسسة التي يمتلكها أمام محاكم الدولة. إلا أنه امتنع عن السداد من دون مبرر، الأمر الذي كانت معه الدعوى. وأوضحت المحكمة أن الشاكية، قامت بإبلاغ موكلها مراراً وتكراراً بضرورة المبادرة إلى دفع أتعاب المحاماة المستحقة في ذمته، البالغ قدرها 485 ألفاً و702 درهم، وذلك عن طريق بريده الإلكتروني، مع صور من الوكالة العامة، واتفاقيات الأتعاب، والفواتير المستحقة ومراسلات بالبريد الإلكتروني من الموكل لإمهاله لسداد الأتعاب. وأوضحت المحكمة أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى (على الحالة). فاستأنفت الشاكية الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المستشار النائب العام لإمارة أبوظبي بالنقض في الحكم المذكور لصالح القانون وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة وحددت جلسة للفصل فيه، وأن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر قانوناً عملاً بالمواد 243 و246 و265 من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب على كل منهما الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها وتنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وعلى المحكمة التقيد بعبارات العقود الصريحة والواضحة، فلا يجوز الانحراف عنها بدعوى تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. وأوضحت المحكمة أنه كان الحكم المستأنف رفض الدعوى على الحالة على سند من أن الشاكية لم تقدم ما يفيد أنها قامت بواجبها وأوفت بما عليها من التزام بإنجاز الأعمال المتفق عليها وفقاً لاتفاقيات أتعاب المحاماة سند الدعوى، ولم تقدم ما يفيد صدور قرارات أو أحكام في تلك الدعاوى وما يفيد ما قامت به من أعمال وما بذلته من جهد بشأنها، والحال أن الشاكية قدمت ما يفيد خلاف ذلك من مذكرات في الدعاوى وفواتير بساعات العمل لم يعترض عليها الموكل في الأجل المحدد للاعتراضات، الأمر الذي يوجب إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 485 ألفاً و702 درهم متأخر الأتعاب. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض حكم الاستئناف والحكم من جديد بإلزام الموكل بسداد المبالغ المالية المستحقة عليه وذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، موضحة أن ما يثيره الموكل لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام المحكمة.
مشاركة :