من المقرر ألا يطبق القانون الجديد لتنظيم العمالة الأجنبية في قطر، الذي تمت المصادقة على تعديلاته في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، إلا في كانون الأول (ديسمبر) من العام المقبل 2016، كون القوانين في قطر لا تطبق إلا بعد عام على نشرها في الجريدة الرسمية. ونص القانون المعدل على "إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، علاوة على إلغاء شرط مرور سنتين على العامل الذي غادر الدولة بعد انتهاء عمله بها قبل أن يعود (إليها) مجدداً، حيث أصبح في إمكان العامل أن يعود في اليوم التالي لمغادرته البلاد"، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. ويعيش نحو 1.8 مليون عامل أجنبي في قطر بينهم عدد كبير من شبه القارة الهندية ويمثلون 90 في المائة من السكان وسيبلغ عددهم بحلول 2020 نحو 2.5 مليون. وحرص المشروع القطري على إصدار قانون عصري ومتطور لعلاقات العمل، فعمد إلى إصدار قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 بهدف تدعيم وتأكيد حقوق العمال وتوفير الظروف المناسبة للعمل وتوفير وسائل الوقاية من أخطار العمل ومضاره، وتوفير الظروف الصحية للعمال من جميع النواحي. وجاء حرص الدستور القطري بالنص في المادة (30) على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون. وبالرجوع إلى جملة الحقوق، التي يتمتع بها العامل بموجب التشريعات العمالية المعمول بها في قطر، فيتبين أن هناك مجموعة من الحقوق تغطي جميع جوانب حياة العامل، سواءً أثناء ساعات العمل أو في أوقات راحته وإجازته وتوفير مسكنه اللائق، ويشكل كل ذلك ضمانات قانونية مكفولة لجميع العمال وتعتبر هذه الضمانات جزءاً لا يتجزأ من حقوقهم المشروعة المدعومة بالحماية والرقابة القضائية. وأكد قانون العمل أن الحقوق المقررة فيه للعمال تمثل الحد الأدنى لحقوقهم، ويقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ويعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ المقررة للعامل، ذلك أن أي شرط يفرض على العامل ولا يتفق مع الحقوق المقررة له في القانون يكون باطلاً ولا يسري في حق العامل ويستطيع العامل رفض القيام به.
مشاركة :