أقام مجلس الدوي ندوة تحدث فيها الدكتور عبدالجبار الطيب بعنوان (الوظيفة المالية للسلطة التشريعية في مملكة البحرين)، بحضور عدد كبير رواد المجلس ومن النواب والمختصين في المجالات القانونية والمالية من بينهم عضو مجلس الشورى درويش المناعي، والنائب خالد بوعنق، والمحامي فريد غازي، وضيف الندوة نقيب المحامين الكويتيين جمال العثمان، وأدار الندوة الأستاذ عبدالله عيسى. في مستهل الأمسية قدم الدكتور عبدالجبار الطيب تعريفا مختصرا حول (الوظيفة المالية للسلطة التشريعية) متطرقا إلى الخلفيات التاريخية التي أسست لعملية فرض الضرائب والرسوم المالية عالميا قبل مئات السنين، وفي حديثه حول الميزانية العامة للدولة بيّن أن صدورها لا يكون إلا بقانون، ولا تجوز إلا بموافقة مجلسي الشورى والنواب، بمعنى أن تخضع الميزانية للنقاش والحوار البرلماني وبالتالي تكون خاضعة لرقابة البرلمان. وفي هذا السياق تحدث عن المادة (112) التي يقول نصها «لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو الزيادة في ضريبة موجودة، أو تعديل قانون قائم، أو تـفادي إصدار قانون في أمرٍ نصَّ هذا الدستور على أن يكون تـنظيمه بقانون»، وفيما يتعلق بأموال الدولة قدم الدكتور عبدالجبار الطيب تعريفا مبسطا بماهية هذه الأملاك الخاصة والعامة للدولة وقدم في ذلك نماذج من بينها (هيئة الكهرباء والماء)، موضحا أن قانون الأحكام الخاصة قد بين حفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك. وفي جزء آخر من الندوة تطرق المتحدث إلى المادة 37 من الدستور التي تتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات، كما تطرق إلى (الضرائب) وقام بتعريف المادة 107 من الدستور البحريني التي تنص على: «إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون»، مؤكدا أن هذا النص موجود في جميع دساتير العالم، موضحا أن القانون يبيّن الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة، وبإجراءات صرفها، ثم تطرق الدكتور الطيب إلى التعريف بالقروض وأملاك الدولة وموضوع الاستدانة ودور السلطة عموما في هذه الموضوعات، مبينا الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الأملاك. المتحدث أشار إلى المواد (108) و(109) من الدستور في الباب الخامس المتعلق بالشؤون المالية، مشيرا في ذلك إلى الفقرات المرتبطة بالقروض العامة وحدود الاعتمادات لهذا الغرض بقانون الميزانية، وتحدث عن تحديد السنة المالية بقانون، كما تطرق إلى الوظيفة العامة للسلطة التشريعية كما «جاء في دستور مملكة البحرين ورسخ الشؤون المالية في الباب الخامس وهي المسائل التي تتعلق بالإيرادات ومصروفات الدولة والمسائل المالية نجد أن الدستور فيما يتعلق بالميزانية جعلها تخضع للسلطة التشريعية الأصل فيها بقانون وليس بمراسيم بقوانين». في الختام حظيت الأمسية بالمناقشات والحوارات المفيدة المتخصصة فيما يلي أمر السلطة التشريعية، ودورها في المسائل المالية للدولة والتي تهم المواطنين.
مشاركة :