أقام سائق سيارة أجرة دعوى قضائية ضد راكب (زبون)، أمام محكمة أبوظبي للدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف. وقال شارحاً لدعواه أنه اتفق مع المشكو عليه على أن يتولى مهام توصيله عن طريق التاكسي الذي يعمل عليه، لمدة عام كامل مقابل مبلغ وقدره 15 ألف درهم، وانه خلال تلك الفترة قام بتسليم الشركة مبلغ 5 آلاف درهم تسلمها من المشكو عليه، الذي تعهد له بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم، باقي مقابل توصيله، ولكنه لم يقم بذلك ولم يرد على اتصالاته المتكررة لسداد المبلغ. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً للمادة 112 من قانون المعاملات المدنية أن أدلة إثبات الحق هي الكتابة والشهادة، مشيرة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة تأسيساً على أن المشكو عليه تعهد بسداد مبلغ 10 آلاف درهم للشاكي مقابل توصيله على السيارة التي يعمل بها. وأضافت المحكمة: الثابت من الأوراق أن المشكو عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً سيما وأن السيد المحضر أثبت أنه قام بالاتصال بالمشكو عليه على رقم هاتفه المسجل، ولم ينكر حق الشاكي وتعهد بسداد مبلغ 10 آلاف درهم للشاكي. وعليه حكمت المحكمة إلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :