محام يقاضي زبونا لعدم حصوله على الأتعاب

  • 10/17/2020
  • 01:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى محام رفعها ضد موكل سابق له يطالبه بسداد أتعاب ترافعه على الرغم من مرور أكثر من عام كامل على انتهاء الوكالة بينهما، وهو ما دفع المحكمة إلى رفض دعواه وتأكيدها أنه وفقا لنص المادة (37) من قانون المحاماة يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب طبقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بمضي سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة.ولجأ المحامي إلى المحكمة وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه دفع تقدير اتعاب المحاماة المبذولة في دعوى مرت بمراحل تقاضيها أمام محكمة أول درجة والاستئناف والتمييز مع إلزام المدعى عليه الفوائد القانونية والأخيرة المستحقة بواقع 8% من تاريخ استحقاق الاتعاب مع إلزامه ايضا رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة، وأشار في دعواه إلى أن المدعى عليه أوكله بصفته محاميا لتمثيله أمام القضاء والترافع عنه في قضية واستئنافها وتمييزها.وقال إنه قام بالوفاء بالتزامه تجاه المدعى عليه بتمثيله والترافع عنه امام القضاء بحسب الاتفاق من دون تقصير، فضلا عن قيامه باتخاذ اجراءات التنفيذ الخاصة بالحكم الصادر لصالح المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه تخلف عن الوفاء بسداد المبلغ المتفق عليه نظير اتعاب المدعي وذلك بالرغم من المحاولات الودية المتكررة لحثه على السداد.وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه كان قد اوكل إلى المحامي مهمة تمثيله امام القضاء والترافع عنه في اول درجة امام محكمة الامور المستعجلة ثم في الاستئناف ثم امام محكمة التمييز، وثبت من نسخة مستخرج النظام الالكتروني للمحاكم أن الحكم الصادر في الطعن بالتمييز قد صدر منذ أكثر من عام، باعتباره تاريخ انتهاء العمل موضوع الوكالة، في حين ان الدعوى الماثلة بشأن المطالبة بتقدير الاتعاب قيدت بتاريخ 23/6/2020، ومن ثم يكون قد مضت سنة ميلادية من تاريخ انتهاء ذلك العمل، الامر الذي يكون معه هذا الدفع قائما على اساس صحيح من الواقع والقانون.وأضافت أنه لا ينال من ذلك ما ساقه وكيل المدعي بأن طبيعة العلاقة بينه وبين المدعى عليه بصفتيهما -الوكيل والموكل- شكلت مانعا ادبيا حال بين المدعي وإقامة دعواه وأن العلاقة بينه وبين المدعى عليه مستمرة في دعاوى لاحقة للدعوى محل المطالبة، إذ خلت الاوراق مما يؤيد ذلك، ما تضحى معه مجرد اقوال مرسلة لا يسندها دليل، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، وألزمت المدعي (المحامي) الرسوم وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة.

مشاركة :