قرار وزاري بإنشاء وتشغيل الأرصفة البحرية وغرامة كبيرة على المخالفين

  • 8/21/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

الرؤية - ريم الحامدية  نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد تفاصيل القرار الوزاري رقم 125/2022 بإصدار اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ، واستنادا إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 98/81 وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/2020 بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى موافقة وزارة المالية وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لإنشاء وإدارة وتشغيل الأرصفة البحرية خارج الموانئ المرفقة، ونصت المادة الثانية يجب على المخاطبين بأحكام هذه اللائحة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بها، ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها . وذكرت  المادة (2) لا يجوز إنشاء أو إدارة أو تشغيل الرصيف البحري إلا بعد الحصول على الترخيص. وبينت المادة (3) يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء رصيف بحري من قبل مقدم الطلب إلى سلطة الميناء وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض. وتضمنت المادة (4) على أن يمنح مقدم الطلب الموافقة المبدئية من قبل سلطة الميناء، وذلك لحين استيفاء موافقة كل من: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الطاقة والمعادن، وشرطة عمان السلطانية، وهيئة البيئة، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني في البحرية السلطانية العمانية، والشركات المرخص لها بتقديم أنشطة وخدمات الاتصالات في سلطنة عمان شريطة الحصول على تلك الموافقات خلال عام من تاريخ حصوله على الموافقة المبدئية. ويعتبر مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الحصول على الموافقات اللازمة بمثابة انتهاء صلاحية الموافقة المبدئية الممنوحة لمقدم الطلب، ولا يترتب على ذلك أي التزام على الوزارة. وأشارت المادة (5) يجب على مقدم الطلب بعد حصوه على الموافقات من الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذه اللائحة تقديم خرائط إنشاء الرصيف البحري إلى  سلطة الميناء. وجاء في المادة (6) بإن تقوم سلطة الميناء بدراسة اطلب المقدم إليها، والتأكد من استيفاء جميع المستندات والموافقات والخرائط المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومعاينة موقع المشروع، وإبداء الملاحظات إن وجدت مع إجراء التعديلات اللازمة، والبت في الطلب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستويا كافة المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضا له. ووضحت المادة (7) تصدر سلطة الميناء - بعد التحقق من استيفاء كافة المستندات والموافقات المنصوص عليها في هذه اللائحة – الترخيص لإدارة أو تشغيل الرصيف البحري لمدة عام واحد قابلة للتجديد لدمة مماثلة، على أن يقدم طلب تجديد الترخيص قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه على الأقل. وتضمنت المادة (8) يجب على إدارة الرصيف البحري القائم قبل العمل بأحكام هذه اللائحة تسجيل الرصيف لدى سلطة الميناء، وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. ونصت المادة (9):

مشاركة :