عاطل يقاضي وزارة العمل والمحكمة ترفض دعوته

  • 8/26/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها شاب ضد وزارة العمل طالبًا الحكم بإلغاء قرار الوزارة بوقف إعانة التأمين ضد التعطل بعد غلق الملف الخاص به، وذلك بعد عرض عليه 4 فرص للعمل. وتعود تفاصيل الدعوى كما تقدم بها العاطل عن العمل والذي ذكر من خلالها أنه مسجل لدى وزارة العمل، وكان يستلم من المدعى عليها إعانة التأمين ضد التعطل إلا أنه تفاجئ بقيام الوزارة بغلق ملفه وإيقاف صرف مبلغ الإعانة عنه، تأسيسًا على رفضه فرصة العمل المعروضة عليه، حيث ادعى أن حقيقة الأمر أن سبب رفضه للفرصة التي عرضت عليه لكونه كان خارج البلاد، حيث لم يرتضِ ذلك القرار فتظلم منه الى الوزارة ورفضت التظلم، في حين قدمت الوزارة مذكرة أكدت فيها عرض أربع وظائف في تواريخ مختلفة على المدعي تتناسب مع مؤهلاته إلا أنه رفضها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبًا بدون مبرر مرتين ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية. وأضافت أن الوزارة تمسكت في معرض دفاعها بأن المدعي يحمل شهادة الإعدادية وقد عرض عليه أربع فرص عمل وقد فوَّت على نفسه تلك الفرص، وهو ما لم ينكره فضلاً عن أن بالنسبة لتعليله رفضه فرص العمل الأخيرة كون العرض تزامن مع فترة سفره لخارج البلاد، إلا أنه لم يقدم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها لتقدير مدى جدية أسباب المدعية وما إذا كان هناك ثمة تعسف من قبلها من عدمه على الرغم من كونه هو المكلف بالإثبات. وأضافت أن من المقرر أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال الســــــــــــلطة أو الانحراف بها، مؤكدة على أن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.

مشاركة :