ألغت المحكمة الإدارية الكبرى قرار وزارة العمل بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل لبحرينية، وأمرت المحكمة بإعادة صرف إعانة بدل التعطل لها مجددًا بعد أن أوقفت الوزارة صرف البدل بادعاء رفضها قبول الوظيفة المعروضة عليها، بينما لم تقدم الوزارة ما يفيد رفض المدعية للوظائف المعروضة عليها. وتعود تفاصيل الدعوى بعدما رفعت المدعية دعواها طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الإداري بوقف إعانة التأمين ضد التعطل وإعادة صرف مبلغ إعانة التعطل لها عن الأشهر السابقة. وذكرت المدعية أنها مسجلة لدى وزارة العمل وكان تستلم من المدعى عليها إعانة التأمين ضد التعطل، إلا أنها فوجئت بغلق ملفها وإيقاف صرف مبلغ الإعانة عنه، تأسيسًا على رفضها فرصة العمل المعروضة عليه، على الرغم من قبولها فرصة العمل الاولى المعروضة عليها، ولم ترتضِ القرار فتظلّمت منه عند الوزارة التي خلُصت الى أن الرفض يعود إلى رفضها فرصة عمل أخرى عرضت عليها على الرغم من عدم تلقيها أي اتصال بشأن ذلك العرض. إلى ذلك، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وهو وقــــــوع هذا العبء -حسب الأصل- على عاتق المدعي، فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه، كما أنه من المقرر أن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك وأن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وأضافت المحكمة أن كلا من القرار الإداري المسبب وغير المسبب يفترض قيامه على سبب صحيح يبرره وفي حدود المصلحة العامة، وهذه القرينة أصلها مستمد من فكرة عامة تفترض سلامة كل قرار إداري، وهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، بما يفيد أن قيام المدعي بالتدليل على عدم صحة القرار لا يؤدي إلى نقض تلك القرينة نهائيا، وإنما يكفي ذلك لزحزحتها، وبالتالي ينتقل عبء الإثبات (مؤقتًا) من على عاتق المدعي إلى عاتق الإدارة التي تلتزم عندئذ بإثبات مشروعية القرار، فإذا تقاعست عن ذلك، أو تعذر عليها تقديم الإثبات الكافي تحملت مخاطر عدم كفاية الإثبات في الدعوى طبقا للقاعدة العامة في عبء الإثبات، أما إذا نجحت الإدارة في إثبات المشروعية، استقرت القرينة عالقة بالقرار. ولفتت المحكمة إلى أن المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبًا بدون مبرر مرتين. ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارًا من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، إلا أن المدعية قد تمسكت في لائحة دعواها بعدم رفض فرصة العمل الأولى التي عرضت عليها، وبعدم عرض فرصة العمل الثانية، لا سيما إن تسجيل المدعية في نظام الباحثين عن العمل قرينة في رغبتها على العمل. وأوضحت المحكمة أن جهة الإدارة المدعى عليها هي من تحتفظ بالملفات والسجلات ذات الأثر الحاسم في هذا النزاع من حيث إثبات مناسبة الوظائف المعروضة على المدعية ورفضها لتلك الفرص لم تقدم أي دليل يؤدي الى الوصول الى الحقيقة لأعمال رقابة القضاء بشأن ترجيح صحة القرار المطعون عليه وسلامة استخلاصه، الأمر الذي تخلص معه المحكمة الى القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل للمدعية مع ما يترتب عليه من آثار أهمها إعادة صرف اعانة بدل التعطل. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل للمدعية، مع ما يترتب عليه من اثار أهمها إعادة صرف اعانة بدل التعطل، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
مشاركة :