رفض عرض الوظيفة مرتين يسقط حق الحصول على بدل التعطل أقرت المحكمة الإدارية الكبرى قرار وزارة العمل بسقوط حق فتاة في بدل التعطل بعد أن أكدت الوزارة عرضها وظيفتين على الفتاة إلا أنها رفضتهما وبالتالي يسقط حقها في بدل التعطل أو صرف التعويض، حيث أقرت المدعية أنها بالفعل تلقت اتصالا من الوزارة ولم تتمكن من الرد في المرة الأولى وعاودت الاتصال مرة أخرى إلا أنها لم تقدم ما يفيد تواصلها مع الوزارة، كما أكدت أنها تلقت اتصالات مجددا من الوزارة بعدها بعدة أشهر إلا أنها لم ترد أيضا كونها خارج البحرين إلا أنها أيضا لم تقدم ما يثبت وجودها خارج البحرين في ذلك التاريخ، حيث أكدت المحكمة أنها لم تقدم أسبابا جدية لادعائها وما إذا كان هناك ثمة تعسف من قبل المدعى عليها من عدمه. وكانت المدعية قد رفعت دعواها طلبت فيها إلزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإلغاء القرار الإداري بوقف إعانة التأمين ضد التعطل وقالت في دعواها ان الوزارة قطعت إعانة التأمين ضد التعطل عنها بزعم أنها رفضت فرصتي العمل اللتان عرضتا عليها، وادعت أن حقيقة الأمر أنها تلقت اتصالا هاتفيا مرة واحدة من قبل جهة العمل ولم تتمكن من الرد على تلك المكالمة في حينه، فعاودت الاتصال بتلك الجهة لمعرفة –سبب الاتصال، حيث أجابتها الموظفة بعد الاستعلام عن اسمها ورقمها الشخصي بأنه سيتم التواصل معها لاحقا، إلا أنه لم يتم معاودة التواصل معها مرة أخرى ولم يتم عرض وظيفة عليها من قبل تلك الجهة وهو ما ينتفي معه القول برفضها فرصة العمل تلك. وأشارت إلى أنها للمرة الثانية تلقت اتصالا مرة واحدة من قبل جهة العمل وتزامن ذلك مع فترة سفرها خارج البلاد بسبب ظروف خاصة، وكان هاتفها مغلقا، وذلك بسبب استخدامها شريحة هاتف دولة المقصد، ومن ثم تم الادعاء بأنها رافضة للوظيفة، وذلك لعدم التجاوب مع جهة العمل، على الرغم من أن الأمر في المرتين خارج عن إرادتها، وحيث لم ترتض المدعية ذلك القرار فتظلمت منه إلى المدعى عليها والتي خلصت إلى رفض ذلك التظلم فرفعت دعواها إلا أن الوزارة أكدت أنه تم عرض وظيفتين على المدعية تتناسب مع مؤهلاتها إلا أنها رفضتهما ومن ثم سقط حقها في صرف التعويض أو الإعانة ضد التعطل. وقالت المحكمة في بداية حيثيات حكمها إن القرار الإداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته، وأنه لا إلزام على جهة الإدارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري، قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يبتغيها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. وقالت المحكمة إن طلبات المدعية ترتكز على طلب إلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف صرف إعانة بدل التعطل، ولما كانت المادة (24) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل قد نصت يسقط الحق في صرف التعويض أو الإعانة في حالة ما إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل، يراه المكتب مناسبا بدون مبرر مرتين ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتباراً من تاريخ رفضه للعمل المعروض عليه للمرة الثانية، وكانت المدعى عليها تمسكت في معرض دفاعها أنه تم عرض وظيفتين على المدعية وأقرت الأخيرة أنها تلقت اتصالا في المرتين من جهة العمل إلا أنها عللت عدم الرد على تلك الاتصالات على أنها في المرة الأولى لم تتمكن من الرد على تلك المكالمة في حينه وبأنه عاودت الاتصال بتلك الجهة لمعرفة –سبب الاتصال، إلا أنها لم تقدم ما يفيد ذلك أو تاريخ معاودة الاتصال وبيان الفرق بين تاريخ الاتصال ومعاودة الاتصال، وبالنسبة إلى المرة الثانية عللت عدم إجابتها على اتصال جهة العمل كون الاتصال تزامن مع فترة سفرها خارج البلاد، وكان هاتفها مغلقا وذلك بسبب استخدامها لشريحة هاتف دولة المقصد إلا أنها أيضا لم تقدم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للمحكمة بسط رقابتها لتقدير مدى جدية أسباب المدعية وما إذا كان هناك ثمة تعسف من قبل المدعى عليها من عدمه، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة - والحالة هذه - قائمة على غير سند من الواقع او القانون، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
مشاركة :