500 ألف غرامة وإلغاء تراخيص مخالفي «الحراسة المدنية الخاصة»

  • 9/9/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

منع التوظيف المباشر.. وقصر العمل على السعوديين اعتماد مراكز للتدريب تتماشى مع أفضل المعايير الدولية توثيق العقود التجارية عبر المنصة الإلكترونية أقرت مسودة مشروع نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، التي طرحتها الهيئة العليا للأمن الصناعي، بمعاقبة كل مَن يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، وإلغاء الترخيص، أو أكثر من العقوبات المذكورة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العقوبات لكل مخالفة ووضع ضوابط للعقوبة حال تكرار ذات المخالفة. صيانة دورية وأوضحت مسودة المشروع، أنه لا يجوز لأي جهة أخرى اتخاذ حراسة أمنية مدنية بتوظيف مباشر إلا بعد حصولها على ترخيص، وأن يلتزم المستفيد بتركيب كاميرات مراقبة أمنية وفق المواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية وإجراء الصيانة الدورية لها على أن تغطي بشكل كاف جميع المداخل والممرات والصالات وحول المنشآت من جميع الجهات، وأن يتم حفظ البيانات أو نقلها للجهات الأمنية حسب التعليمات التي تصدر منها بهذا الخصوص، وأن يلتزم المرخص له بعدم حراسة أي موقع لا تتوافر فيه كاميرات المراقبة بشكل كامل. التعاقد المباشروأجازت المسودة للمستفيد بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ولمَن يطلبها من غير الملزمين بها -سواء كان فردا أو مجموعة أو منشأة- التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم للعمل حراسا أمنيين وذلك بعد الحصول على ترخيص -ذاتي- وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، مؤكدة أنه يجب على الجهات الملزمة بوضع الحراسة، إنشاء إدارة للأمن في حالة ترخيص الحراسة الذاتية فيها. اشتراطات خاصةوحددت اللائحة الاشتراطات الخاصة بتعاقد المستفيد مع المرخص له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ويصدر الترخيص من الوزير أو ممن ينيبه، وتحدد اللائحة مدد التراخيص وآلية قبولها وتجديدها، كما يجوز للوزير عدم تجديد الترخيص، ويجب التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتحدد اللائحة الشروط والمتطلبات للمنشأة، التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة مع مراعاة ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 25 عاما، وألا يكون قد صدر بحقة حكم شرعي أو السجن بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر بحقه رد اعتبار. مهام وشروطواشترطت مسودة المشروع، أن يكون العاملون في مجال الحراسة الأمنية المدنية الخاصة «حارس، مشرف، ومدير» من السعوديين، وتحدد اللائحة المهام والشروط الواجب توافرها فيهم ومسميات فئات حارس الأمن المدني والحقوق والواجبات الخاصة بهم، وأن يلتزم الحراس بارتداء الزي المعتمد وفق التعليمات الخاصة بالملبوسات والضوابط المحددة في اللائحة، ويلتزم المرخص لهم بالتقيد بألوان المركبات وفق التعليمات والضوابط المحددة باللائحة. منصة إلكترونيةوفيما يختص باعتماد مراكز التدريب الأمنية، تصدر الهيئة تراخيص اعتماد المراكز لتقديم البرامج التدريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويلتزم المرخص له في المجال بالحصول على التدريب والتأهيل وإصدار رخص الحارس قبل استلام مهامهم في مراكز التدريب الأمنية المرخصة من الهيئة، ويجوز للأفراد التقديم بشكل مباشر للحصول على رخصة حارس أمن وتحدد اللائحة الاشتراطات لذلك، كما تقوم الهيئة بإنشاء منصة إلكترونية وربط جميع الجهات ذات العلاقة؛ ليتم من خلالها تسجيل المنشأة والمستفيدين وجميع حراس الأمن المدنيين والترخيص لهم واعتمادهم وفق الشروط الخاصة بذلك، ويلتزم المرخص له بتوثيق العقود التجارية بينه وبين المستفيد من خلال المنصة الإلكترونية. عقوبة وتظلموأفادت مسودة المشروع، بأن الهيئة تتولى أعمال الرقابة والالتزام للمرخص لهم وللحراس الأمنيين والمستفيدين، بما يتصل بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، ويجوز لها الاستعانة بمَن تراه بأعمال الرقابة والالتزام بشكل كامل أو أجزاء منها أو أجزاء متممة لها. كما أشارت المسودة، إلى تكوين لجنة أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء يرأسهم عضو من ذوي التأهيل النظامي بقرار من الوزير، لتتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، ويجوز لمَن صدر في حقه قرار بالعقوبة من اللجنة التظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.​

مشاركة :