أقر مشروع نظام البيع بالتقسيط، توقيع عقوبة على المخالفين لنظام البيع ولائحته، إما بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف أو إيقاف عملية البيع لمدة لا تزيد على عام، أو إلغاء الترخيص. كما نص النظام الجديد وفقاً لـ"المدينة"، على جواز استثناء اللائحة بعض الأنشطة من الخضوع لأحكام النظام وفق اتفاق بين وزارة التجارة مع مؤسسة النقد. كما تضمن المشروع مادة جديدة أدخلتها لجنة الاقتصاد والطاقة، تتيح للمشتري نقل التزاماته المالية في عقد البيع لمشترٍ آخر بعد موافقة البائع، ويترتب عليها أن تسقط الكفالة المرتبطة بالمشتري الأول إن وجدت، ويصبح من حق البائع مطالبة المشتري الجديد بإحضار كفيل. وشدد نظام البيع بالتقسيط على أحقية البائع في فسخ العقد إذا تخلف المشتري عن أداء أقساط مستحقة، وفقاً لما تحدده اللائحة، وبما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
مشاركة :