صرح المحامي تقي حسين تقي ان المحكمة الشرعية قضت بإلزام المدعى عليها «الزوجة» الرجوع إلى منزل الزوجية، وطاعة زوجها «موكله» فيه بحسن العشرة، ورفضت المحكمة دعوى الزوجة التي تطالب فيها بتطليقها أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة ما يشير إلى إضرار المدعى عليه بالمدعية، وأنه لا يوجد أي مبرر للمدعية للمطالبة بالطلاق، ومن حيث إنه قد تقرر عجز المدعية عن إثبات ذلك. وقال المحامي تقي حسين إن الزوجة أقـامت دعواهـا، وقالت فيها بأن المدعى عليه زوجها بصحيح العقد الشرعي وأنجبت له على فراش الزوجية ولدين وأنها لا تزال في عصمته، إلا أنها لاقت أضرارا كثيرة منه، فهو كثيرا ما يقوم بخيانتها حتى مع أقرب الناس إليها، ويسيء التعامل معها ولا يحترمها ولا يقدرها، بل كثيرا ما يذكر عيوبها، وقام بطردها عدة مرات من منزل الزوجية، كل هذه الأمور شكلت إساءة وضررا بالمدعية يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، وتطلب تطليقها. واضاف المحامي تقي حسين بانه رفع دعوى متقابلة، وقال فيها بأن موكله زوج المدعى عليها التي لا تزال في عصمة موكله الا انها تركت بيت الزوجية بعد أكثر من 10 سنوات من الزواج على الرغم من أن موكله ملتزم بواجباته الزوجية في تهيئة مسكن الزوجية وتجهيزه بكافة المتطلبات الضرورية والكمالية واستيفائه لكافة شروطه الشرعية إلا أن المدعى عليها ترفض الالتحاق به دون مسوغ شرعي مما اضطره لرفع هذه الدعوى. وبين تقي أن المحكمة سمعت لشهود طرفي الدعوة بعدما ضمت الدعوتين وخلصت في حكمها لرفض دعوة الزوجة فيها بتطليقها لان أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة ما يشير إلى إضرار المدعى عليه بالمدعية، وأنه لا يوجد أي مبرر للمدعية للمطالبة بالطلاق، ومن حيث إنه قد تقرر عجز المدعية عن إثبات ذلك. وأشار تقي إلى أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها أن المقرر شرعاً أن الطاعة واجبة على الزوجة لزوجها، متى توافرت شروطها وثبتت أمانة الزوج عليها، وأن مناط دعوى الطاعة هو هجر الزوجة لزوجها، وإخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في مسكن الزوجية المستوفي لكافة شروطه الشرعية من كونه مسكنا مستقلاً عن سكن الغير وملائما لهـا ويوفر لها الأمن والراحة، ومتفقا مع حالة الزوج المالية يساراً وإعساراً من حيث بنائه ومحتوياته ويجب أن يكون خالياً من أهله وغيرهم إلا برضاها، شريطة ألا تتضرر بسبب سكناها فيه، وكما نصت المادة 54 و58 من قانون الأسرة على ذلك، فلا يجوز إدخال الضرر عليها بالتضييق عليها في مسكنها، وإذا تخلفت أحد هذه الشروط آنفة البيان ولم تتوفر فيه الشروط اللازمة لإلزام الزوجة بالإقامة معه في مسكن الزوجية فقد المسكن شرعيته، وحق للزوجة الامتناع عن طاعة الزوج فيه والقرار في المسكن، وحيث إن تقدير ما إذا كان مسكن الزوجية شرعيا، ومشتملاً على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقا مع حال الزوج وظروفه أمر يقدره قاضي الدعوى بحسب ما يراه من ظروف الدعوى وأدلتها. وبينت المحكمة إنه ومما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي قد أعد مسكن الزوجية لزوجته المدعى عليها والمشتمل على لوازم المعيشة الأساسية والكمالية والمرافق الكافية ومتفقاً مع الوضع الاجتماعي للزوجين المتداعين، وبالتالي فليس للزوجة أن تمنع نفسها عنه فإذا فعلت كان للزوج الحق في إلزامها بالرجوع إلى مسكن الزوجية وهو حق ثابت له شرعا وقانونا. وأوضحت المحكمة إن الزوج ينفق على المدعى عليها وأنها تركت المسكن دون مسوغ شرعي إذ إنها لم تورد بينة شرعية تامة على ادعائها إضرار المدعي لها سواء في نفسها أو في السكن الذي وفره لها، وحيث إن المدعى عليها ترفض الرجوع إلى بيت الزوجية بدون مبرر شرعي مع تهيئة المسكن الشرعي وبالنحو السالف بيانه وسع توافر شرط الأمانة عليها، ومن ثم فإن المحكمة ترى إجابة المدعي لطلبه وتقضي بإلزام المدعى عليها بالرجوع إلى مسكن الزوجية.
مشاركة :