حسمت محكمة استئناف تجارية أخيراً، دعوى غبن أقامها مزارع سعودي ضد شركة في عقد توريد معدات زراعية إلى مصنع للتمور تقدر قيمتها بـ16 مليوناً.وقضت المحكمة برفض الدعوى لرضى المزارع صاحب الدعوى بثمن العقد وتسليمه بعض أقساطه، لا سيما أن العقد مضى عليه 6 سنوات دون اعتراض، واعتبرت المحكمة في رفضها للدعوى أن المزارع المدعي تاجر ومثله لا يُغبن، لا سيما أن المبلغ كبير.وبحسب صك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن مزارعاً تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة تجارية وسط المملكة، ادعى فيها تعرضه للغبن في عقد توريد وتركيب معدات لمصنع تمور بمبلغ 16 مليون ريال، بينما قيمة مثل تلك المعدات لا تتجاوز الـ5 ملايين ريال فقط؛ وفق عرض أسعار قدمه للمحكمة.تفاصيل الدعوىوقال المدعي في دعواه: «أنا مزارع وتعاقدت مع شركة متخصصة لتوريد وتركيب خطوط إنتاج وغرف تعقيم لمصنع تمور تحت الإنشاء، على أن ينتهي التوريد والتركيب خلال 8 أشهر من توقيع العقد، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ16 مليوناً، تدفع على 5 دفعات؛ الأولى مليونا ريال، والثانية يتم صرفها من الصندوق الزراعي بموجب تنازل مني، والدفعة الثالثة والرابعة بالتزامن عند وصول المعدات وقبل التشغيل، والدفعة الخامسة لاحقاً».وأضاف لم تنجز الشركة الأعمال خلال المدة المحددة في العقد، كما أن العقد به غبن شديد لي، إذ إن سعر السوق لتوريد وتركيب ما تم الاتفاق عليه مع الشركة لا يتجاوز الـ5 ملايين ريال استناداً لعروض من شركات أخرى، وأدى تأخرهم إلى تحميلي مبلغ مالي من الصندوق الزراعي؛ لذا أقمت هذه الدعوى لفسخ العقد للغبن والإخلال، ورد ما استلموه، فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار بما فيها فوات المنفعة المؤكدة، وأرفق المزارع في دعواه عروض مقارنة بالأسعار بين عرض الشركة المدعی عليها وشركات أخرى، تبين وتثبت حسب وصفه وجود غبن فاحش.وذكر المدعي أن الشركة قامت بتغريره لدفعه للتعاقد معها، بأن ذكرت له أن أرباحه من المشروع في العامين الأولين ستتجاوز 40 مليون ريال؛ بمعني أنها ستغطي كامل تكلفة المشروع في عامين، ولولا ذلك الرأي المخادع لما تم التعاقد معها -طبقا لدعواه-.وأجاب ممثل الشركة المدعى عليها أن المزارع أقام دعوی ضدها في محكمة عامة (شرقي المملكة)، وبعرض ذلك على المزارع أجاب بعدم تطابق الدعوى السابقة والحالية واختلافهما.وقررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأفهمت الطرفين بالحضور في جلسة عبر البث المرئي (عن بُعد)، وبعد الدراسة رفعت الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على أن النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، إذ يدعي المزارع في دعواه تعرضه إلى الغبن والإخلال من خصمه (الشركة المدعي عليها)، ويطلب رد ما استلمته، كما يطلب التعويض عن الأضرار بما فيها فوات المنفعة المؤكدة عن عقد توريد وتركيب خطوط الإنتاج لمصنع تمور، إذ يزعم المزارع أن الشركة المدعى عليها لم تقم بإكمال العمل، وأن القيمة المتفق عليها عالية جدّاً، وأنه غبن فيها، ولما كان الثابت من عقد التصنيع أن المزارع دفع للشركة المدعى عليها دفعات تزيد في مجموعها على 9 ملايين ريال، كما أن تاريخ العقد مضى عليه نحو 7 سنوات، ولم يعترض المزارع عن قيمة العقد وقت إبرامه ما يتبين معه رضاه بالثمن رضاء تاماً، فضلاً عن كونه تاجراً، ومثله لا يغبن، لا سيما أن مبلغ التصنيع والتوريد يفوق الـ16 مليون ريال، ومن ثم فلا يقبل منه طلب فسخ العقد بدعوى الغبن بعد ذلك، ما تنتهي معه المحكمة في حكمها برفض الدعوى.وقال المدعي العام السابق بوزارة التجارة المحامي سعد مسفر المالكي إن المحكمة التجارية تختص بالفصل في العقود بين التجار، إذ حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشكلات ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية، أو ما يتعلق بالشراكات.< Previous PageNext Page >
مشاركة :