17 يناير الحكم على آسيوي استخرج شرائح هواتف ببطاقة مزورة

  • 1/7/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية عامل آسيوي في محل لبيع الهواتف متهم باستخراج 19 شريحة هواتف نقالة، باستخدام نسخة ملونة من بطاقة شخص آخر، للنطق بالحكم في جلسة 17 يناير الجاري. القضية بدأت لدى ورود معلومات إلى الأدلة الجنائية عن قيام شخص آسيوي يعمل في أحد محلات الهواتف النقالة بمنطقة واديان سترة، باستخراج 19 شريحة هاتف وبيعها لأشخاص باستخدام بطاقة لباكستاني غادر البحرين، فتم التأكد من صحة المعلومات والقبض على المتهم الذي اعترف بالتحقيقات أنه قدم إلى البحرين عام 2013 وعمل في محل لبيع الهواتف النقالة في منطقة سترة، وفي غضون 2014 حضر له شخص باكستاني وطلب منه عمل نسخة ملونة لبطاقته الذكية وتغليفها حراريا، وقال له إنه سوف يرجع لاستلامها بعد قليل لكن لم يرجع وبقيت النسخة لديه. وبعد فترة حضر له شخص بحريني وطلب منه شراء عدد من شرائح الهواتف النقالة لأحد شركات الاتصالات العاملة في المملكة، كون المحل يقدم عرض وخصومات للشرائح، بيد أن الأخير لا يملك بطاقته الذكية فتساهل معه العامل المتهم واستخرج له عدة بطاقات باستخدام النسخة الملونة من بطاقة الزبون الذي تركها ورحل. وتكرر الأمر بعد فترة من الزمن حيث حضر له مجموعة من الآسيويين حديثي العمل في البحرين ولا يملكون بطاقات ذكية ويريدون شراء شرائح هواتف، فقرر مساعدتهم في إستخراج الشرائح ببطاقة المجني عليه، واستخرج نحو 14 بطاقة، إلا أنه علم بمحض الصدفة بأن ما يقوم به مخالف للقانون ويحاسب عليه، فتوقف عن ذلك، لكن بلغت عدد البطاقات التي أصدرها نحو 19 شريحة، فيما يواجه العامل تهمة التزوير واستعمال بطاقة مملوكة للغير بسوء نية. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2014 استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة وهي نسخة البطاقة الذكية الخاصة بالمجني عليه وانتفع بها بغير وجه حق، بينما تقدم وكيله المحامي محمود ربيع بمذكرة دفع فيها بعدم جدية ودقة التحريات وبتناقض أقوال مجري التحريات، كما دفع ربيع ببطلان القبض والتفتيش باعتباره قد أجري دون إذن من الجهة المختصة ألا وهي النيابة العامة، وقال أنه وبمطالعة أوراق الدعوى الماثلة نجدها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ انه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات تفتيش المتهم أو القبض عليه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون اخذ إذن النيابة العامة.

مشاركة :