وافق مجلس أمانة العاصمة على إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بتنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. وأقر المجلس تعديلات على اللائحة بإضافة عضوية ممثلين عن هيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة النفط والغاز للجنة برئاسة وكيل الوزارة المسؤول عن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وأن تكون جهة التظلم مختلفة عن اللجنة المشكلة. كما أجرى المجلس تعديلا على المادة 7 والتي نصت على أنه يجوز لمن رفض طلبه صراحة أو ضمنا التظلم من قرار الرفض أمام لجنة التظلمات التي تتشكل لهذا الغرض بقرار وزاري، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ انقضاء مدة البت في الطلب أو إخطاره بقرار الرفض، ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم كتابيا بالقرار الصادر بشأنه خلال 15 يوما من تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم وفي حالة رفض التظلم صراحة أو ضمنا يكون لمن رفض تظلمه الطعن أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ إعلانه ولا يجوز قبول طلب الطعن في المحكمة المختصة إلا بعد رفض التظلم من قبل لجنة التظلمات. الى ذلك أوصى مجلس أمانة العاصمة بإجراء تعديلات على بعض أحكام القرار بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين، وذلك في مادتين منه، الأولى أن يكون لموظفي أمانة العاصمة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الوزير المختص بشؤون البلديات سلطة ضبط الباعة المتجولين المخالفين لأحكام القرار وتحرير المحاضر اللازمة ونقل المواد المضبوطة إلى محل تعده الأمانة لهذا الغرض وعلى المخالف أن يسترد الأشياء المضبوطة في ميعاد تحدده الأمانة فإن لم يقم بذلك فلأمانة العاصمة بيعها بالمزاد العلني وخصم ما هو مطلوب من المصاريف والرسوم الإدارية، فيما نصت المادة الثانية على أن يكون لأمانة العاصمة الحق في إلغاء الترخيص حال مخالفة المرخص له لأي شرط من الشروط أو مخالفته لأي من أحكام القرار ويجوز للأمانة إلغاء أو تعديل الترخيص للمصلحة العامة ومقتضيات الأمن. الى ذلك، وافق مجلس أمانة العاصمة على تشكيل لجنة استثمار داخلية، وذلك استنادا للمادة (19) من قانون البلديات والتي تنص على ابداء الرأي مقدما في استغلال أي موقف عام يدخل في حدود اختصاص البلدية، وكذلك المادة (35) من القانون نفسه والتي تنص على أن تكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم البلدية التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استنادا إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية والمبالغ التي تحصلها من بيع وإيجار واستثمار أملاكها، واستنادا إلى المادة (13) والمادة (46) من اللائحة التنفيذية، فيما عزت ذلك إلى تطوير المبادرات الاستثمارية والمشاريع، الدراسة الفنية المتأنية لمقترحات الاستثمار ضمن نطاق أمانة العاصمة قبل تقديمها للجنة الاسثثمار بالأمانة ودراسة مقترحات لجنة الاستثمار في أمانة العاصمة قبل اعتمادها، وأخيرا دراسة عقود الاستثمار المبرمة من قبل أمانة العاصمة والمتوقع انتهائها خلال فترة زمنية قريبة بهدف التطوير. وكانت قد ناقشت اللجنة المالية والقانونية خلال الشهر الماضي خطاب وزير الأشغال والبلديات حول طلب الموافقة على التعديل النهائي على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشان تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وعزت اللجنة ذلك لضرورة إصدار قرار ينظم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك من أجل المحافظة على سلامة البيئة البحرية وعدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر، فيما اتخذت عددا من الإجراءات وهي الاطلاع على خطاب الوزير والذي يطلب فيه مرئيات المجلس على اللائحة، رفع مرئيات وملاحظات اللجنة المالية والقانونية على المشروع، وذلك بعد الاطلاع على رأي القسم القانوني بالجهاز التنفيذي حول الموضوع واستلام خطاب من وكيل الوزارة لشؤون البلديات حول ملاحظات هيئة التشريع والإفتاء على مشروع القرار، كما وتمت إضافة بعض الملاحظات الإضافية على مسودة اللائحة وإرسالها لوكيل الوزارة لشؤون البلديات، إلى جانب تسلم اللجنة لخطاب الوزير بشأن طلب الموافقة النهائية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها. المصدر: عارف الحسيني
مشاركة :