أفاد وزير الأشغال والبلديات والتخطيـط العمراني عصــام عبدالله خـلف لـ الأيام أن اللائحة التنفيذية لقانون استخراج الرمال ستصدر قريباً، وتتضمن تفاصيل مرتبطة بالرسوم فضلاً عن آلية وضوابط استخراج الرمال. وأوضح أن القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء بعد تمريره من قبل مجلس النواب تطرق للرسوم المرتبطة بالتصريح الثانوي، مؤكداً أن الحفاظ على هذه الثروة الوطنية واجب على المواطنين والمسؤولين. وتنص مسودة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، اشتراط الحصول على موافقة 5 جهات أو أكثر لإصدار الترخيص اللازم لاستخراج الرمال البحرية. وحددت مسودة اللائحة أن الترخيص النهائي يصدر عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة الجهات التالية: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة التي من بينها البلدية وغيرها. وأتاحت مسودة اللائحة المعروضة حالياً على المجالس البلدية وأمانة العاصمة لإبداء الرأي عليها، والتي ستحيلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات لهيئة التشريع والإفتاء القانوني لدراستها، أتاحت الحق لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في إلغاء الترخيص قبل انقضاء مدته بقرار يصدر منه، وذلك في حالات 5 حددتها المادة السابعة من اللائحة وسيأتي ذكرها أدناه. وبحسب المسودة لا يجوز استخراج الرمال البحرية من دون الحصول على الترخيص اللازم من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وبعد موافقة كل من: وزارة الداخلية، المجلس الأعلى للبيئة، إدارة الموانئ والملاحة البحرية، والجهات الأخرى ذات العلاقة. أما بالنسبة للأسعار، يتم احتساب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويراعى في السعر المناطق التي استخرجت الرمال البحرية منها، وللإدارة المختصة حق التصرف في الكميات الزائدة من الرمال المستخرجة، وذلك في حال قيام الجهة المرخص لها باستخراج كمية من الرمال أكثر من الكمية المحدد لها في الترخيص.
مشاركة :