أبوظبي: عبد الرحمن سعيد تجيب على هذا التساؤل وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث أوضحت أنه يحق للعامل المساعد إجازة مرضية 30 يوماً متصلة أو متقطعة كحد أقصى في السنة التعاقدية، وتكون ال 15 يوماً الأولى من الإجازة المرضية مدفوعة بالكامل وال 15 يوماً التالية لها دون أجر. وأشارت إلى أنه يحق للعامل المساعد إجازة سنوية مدفوعة 30 يوماً، ويمكن للعامل تجميع إجازاته المستحقة لأكثر من سنتين والحصول عليها مجمعة حال تجديد عقده، ويستحق العامل بدلاً نقدياً مساوياً لأيام الإجازة المستحقة غير المستخدمة إذا تم فسخ العقد. وبينت أنه يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية للعامل أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً
مشاركة :