أصدر وزير العمل عادل فقيه قرارا باعتماد لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم؛ وذلك على إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013م الحالي، إذ أكدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). نص القرار الوزاري على أن تنظر المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي أمام اللجنة التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها؛ وذلك بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش في مكتب العمل في المنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب. وتضمن القرار الوزاري 42 بندا فصل من خلالها آلية رفع الدعوى والأدلة التي تثبت وقوع المخالفة. وقال وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد بن إبراهيم الصايغ: إن اللجنة تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضائها في مكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى عشرة أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولا بمواعيد جلساتها. وإذا لم يتبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة تتوقف مدة العشرة أيام العمل المحددة لنظر الدعوى إلى حين التبلغ أصولا بموعد الجلسة الجديدة، ومن ثم تستأنف اللجنة نظر الدعوى خلال المدة المتبقية. وتقوم اللجنة بعد قفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف وديا بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قراراها. وفي حال تغيب الطرفين عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وفي حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى؛ وذلك لمرة واحدة.
مشاركة :