فوجئ شخص أثناء وقوفه أمام منزله مساء، بمحاولة شخص آخر دهسه بالسيارة، وتسبب بفعله في إتلاف الأشجار التي كانت بباب المسكن، وتحرر عن الواقعة قضية، وقُضي فيها بإدانة المدعى عليه بما أسند إليه من تهمة الإتلاف، وتغريمه، وإدانته بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر، وحبسه ثلاثة أشهر مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة أعوام. وبناء عليه، رفع المدعي دعوى قضائية طالب خلالها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 200 ألف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. وعقب تداول القضية بالجلسات، قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ثلاثين ألف درهم تعويض جابر للأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى في حدود المبلغ المحكوم به، وتحميل المدعي ما زاد عن ذلك. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها الخطأ الذي أدين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر، إذ قضى بإدانة المدعى عليه لثبوت الخطأ في جانيه. وعن الأضرار المادية، فقد ادعى المدعي أنه تكبد خسائر مالية بشأن متابعته لإجراءات التقاضي، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي لحقت به أضرار مادية أخرى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب. وعن الأضرار المعنوية، فإن قيام المدعى عليه بمحاولة دهس المدعي بالسيارة فإن هذا الفعل من شأنه أن يسبب الخوف والرهبة والألم المعنوي للمدعي، ويؤدي لإيذاء مشاعره ويصيبه بأضرار نفسية ومعنوية، الأمر الذي يجعل طلب التعويض عن الضرر الأدبي والمعنوي قد جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، وترتيباً على ذلك تقدر المحكمة التعويض الذي يستحقه المدعي عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بمبلغ ثلاثين ألف درهم.
مشاركة :