محكمة الاستئناف المختصة ترفض 8 طعون وتقبل طعن مترشح واحد

  • 10/13/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة الاستئناف العليا المعنية بنظر طعون الانتخابات اليوم الخميس 8 طعون موضوعا فيها قبلت طعن مترشح عيسى عبدالنبي سلمان يوسف العصفور بسبب وجود خطأ مادي بسبب تشابه في الأسماء. وقد نظرت المحكمة طعون 9 مترشحين على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات القاضي بإستبعادهم من الترشح. وخلال الجلسة في احد الطعون أكد ممثل جهاز قضايا الدولة بأن يحق للمواطنين المنتمين للجمعيات السياسية المنحلة التصويت ولا يحق لهم الترشح وذلك في ردة على احد الطعون أمام محكمة الاستئناف المختصة بشأن نظر طعون الانتخابات واستمعت المحكمة لممثل هيئة قضايا الدولة الذي قدم ما يفيد استبعاد الطاعنين من كشوف الناخبين معددا اسباب الاستبعاد والتي جاءت أغلبها بسبب الانضمام لجمعيات سياسية منحلة بقوة القانون أو صدور احكام جنائية صادرة بحق بعضهم، في الوا الذي اكد ممثل هيئة قضايا الدولة إلى وجود خطأ مادي يتعلق بأحد المرشحين استبعاد على أثره من كشوف الناخبين بسبب تشابه اسماء. كما استعمت المحكمة لدفاع الطاعنين بعد تقديمهم مذكرات طعونهم على قرارات الاستبعاد من خلال المترشحين نفسهم أو عبر محاميهم، فيما تغيب احد المترشحين حضور جلسة الطعن. الجدير بالذكر أن الطعون التي نظرتها المحكمة تتعلق بكل من حسين عبدالامير جاسم حمادة ولطيفة عبدالله شرف الدين والسيد محمد جعفر محمد هاشم وسميح احمد جاسم وزهراء السيد عبدالله ابرهيم ناصر وغسان محمد جعفر حسن وحسن علي عبدالله حمد وعيسى عبدالنبي سلمان يوسف العصفور ومحمد منصور علي نعمة . وكانت الإدارة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2022، قد أغلقت أمس باب تقديم طلبات الإدراج والاعتراض بشأن قوائم المترشحين لدى اللجان الإشرافية على سلامة الانتخاب، حيث انتهت الفترة القانونية المحددة في تمام الساعة التاسعة من مساء أمس الأربعاء ووفقًا للقانون، فإنه يحق لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة الإشرافية المختصة بشأن طلبات الإدراج والاعتراض، إذا صدر بالرفض الصريح أو الضمني- خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن وفي حال قام أحد المترشحين بالإعتراض على مرشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين، فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز 3 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.

مشاركة :