رفضت محكمة الاستئناف العليا المعنية بنظر طعون الانتخابات، يوم أمس الخميس، 8 طعون موضوعًا، أي بهذا يكون الحكم الصادر بحقهم نهائيًا، بينما قبلت طعن المترشح بالدائرة الخامسة بالشمالية عيسى العصفور بسبب وجود خطأ مادي بسبب تشابه في الأسماء. وعلمت «الأيام» بأن المحكمة ستنظر بعد غد الأحد في عدد من الطعون من قبل مترشحات ومترشحين ضد اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب. وقد نظرت المحكمة، يوم أمس، طعون 9 مترشحين على قرار اللجنة الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخابات القاضي باستبعادهم من الترشح لعضوية مجلس النواب وعضوية المجلس البلدي، إذ كان طعن من قبل مترشح بسبب مكان السكن، وطعن آخر من مترشحة بسبب عدم إدراج اسمها في كشوف الناخبين، و5 مترشحين من بينهم مترشحة لانتمائهم لجمعية سياسية منحلة، بينما كان مترشح صادرة بحقه أحكام جنائية. وخلال الجلسة في أحد الطعون، أكد ممثل جهاز قضايا الدولة أنه يحق للمواطنين المنتمين للجمعيات السياسية المنحلة التصويت، ولا يحق لهم الترشح، وذلك في رده على أحد الطعون أمام محكمة الاستئناف المختصة بشأن نظر طعون الانتخابات. وبخصوص حيثيات حكم قبول طعن المترشح عيسى العصفور، أفادت المحكمة أن الثابت لديها أن الطاعن تقدّم بطلب للجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب بالمحافظة الشمالية لقيد اسمه بقوائم المرشحين للمجلس البلدي بالدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، إلا أن اللجنة رفضت طلبه. وقالت إنه بناءً على مذكرة المطعون ضدها، فإنه نتيجة لخطأ تقني تم إعطاء بيان غير صحيح بشأن الطاعن نتيجة لتشابه في الاسم، وبالتالي فإنه لا يوجد ما يمنع الطاعن من الترشح لانتخابات المجالس البلدية. وأضافت المحكمة أن قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسمه بقوائم المرشحين لانتخابات المجالس البلدية مخالف صحيح حكم القانون، وهو ما يتعيّن معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصّها إدراج اسم الطاعن بقوائم المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية. أما بخصوص رفض طعون 4 مترشحين من المحافظة الشمالية كونهم أعضاءً في جمعية سياسية منحلة، فقالت المحكمة في حيثيات حكمها، وهي ذات الحيثيات المتعلقة بالطعون الأربعة، إن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يمنع من الترشيح لمجلس النواب كلًا مَن المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدَّ إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلّة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أيّ قانون من قوانينها، كل مَن تعمّد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب. وأكدت المحكمة أن الثابت من إفادة مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن الطاعنين أعضاء في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المنحلة بحكم قضائي نهائي، وهي أحكام تأيدت استئنافيًا وصارت نهائيًا وباتًا بموجب حكم محكمة التمييز، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الترشيح لمجلس النواب عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 2018. وأشارت المحكمة إلى أن قرار لجنة الإشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب برفض إدراج اسم كل منهم بقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب قائم على سبب صحيح بحكم القانون، ويصبح طعن كل منهم غير قائم على سند من الواقع أو القانون، وقالت إنه لا ينال من ذلك ما تمسك به كل منهم بإحالة الطعن للتحقيق لإثبات أنه ليس عضوًا في الجمعية المشار إليها، إذ العبرة بما هو ثابت بسجلات مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية من أنه عضو بالجمعية. أما بخصوص عدم إدراج اسم مترشحة بالمحافظة الجنوبية، فأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعنة اسمها غير مدرج في كشوف الناخبين بالمحافظة الجنوبية، وأنه مدرج بكشوف الناخبين بمحافظة المحرق، وهو ما لم تنكره، وعليه فإن الطاعنة تكون قد افتقدت أحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بالمحافظة الجنوبية، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بعدم قبول ترشحها بعدم إدراج اسمها في الكشوف الخاصة بكشوف المترشحين لعضوية مجلس النواب بالمحافظة الجنوبية صحيحًا.
مشاركة :