يعاقب كل من يتخلص من النفايات الخطرة في الأوساط البيئية بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو الغرامة التي تصل إلى 30 مليون ريال، أو السجن والغرامة معا، وذلك نظرا لجسامة تلك المخالفة وما ينجم عنها من أضرار فادحة بالبيئة.وأوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ نص على جزاءات رادعة تجاه التخلص من المواد الخطرة في الأوساط البيئية بغير الطرق النظامية المقررة.إقرأ المزيد
مشاركة :