المحكمة تلزم شاكياً بدفع 3 ملايين درهم

  • 10/23/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بيع وشراء بين مشترٍ وبائعة، برفض طلب الشاكي (المشتري)، وإلزامه بدفع 3 ملايين درهم المبلغ المتبقي عليه، نظراً لتحريره شيكين الأول برصيد والثاني بلا رصيد. كما أن المشتري لم يرفع الدعوى بفسخ العقد إلا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ البلاغ، ولا مجال للخلط ما بين واقعة غش جزاؤها فسح العقد ورد الحال لما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية، وبين واقعة الإبلاغ. وكان مشترٍ قد أقام دعوى قضائية ضد مالكة يخت، لوجود عيوب خفية لم تبيّنها البائعة، مطالباً بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وفسخ العقد بسبب الغش والتدليس بحسب ادعائه. وأوضحت المحكمة بأن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية لفسخ العقد لما انطوى عليه من عيوب خفية وللغش من جانب البائعة فهذا الغش المقول به إنما محله العيوب نفسها وليس محله واقعة الإبلاغ الصحيحة في حد ذاتها والتي أسفرت عن واقعة تحرير شيك بلا رصيد وهي واقعة ثابتة، وكانت الدعوى إنما أقيمت عن واقعة الإبلاغ هذه لا عن الغش في إخفاء عيوب المبيع والتي محلها الدعوى التجارية، ولا مجال للخلط ما بين واقعة غش جزاؤها فسح العقد ورد الحال لما كان عليه مع التعويض إن كان له مقتضى، وما بين واقعة الإبلاغ عن واقعة صحيحة ظهرت بمناسبة تنفيذ ذلك العقد والقول بأن المشتري طالب البائعة برد الشيك غير مؤثر في صحة هذه الواقعة لأنه إنما سلمها الشيك بإرادته وبموجب العقد الذي أبرم بينهما برضاهما. أخبار ذات صلة «اجمعها كلها» لتشجيع الطلبة على تبني «أنماط صديقة» «بيئة أبوظبي» ترصد دلافين المحيط الهندي في السعديات تاريخ البلاغ وأوضحت المحكمة أن المشتري لم يرفع الدعوى بفسخه إلا بعد مرور 3 أشهر على تاريخ البلاغ ومن ثم فلا محل لمساءلة البائعة عن تقدمها بالإبلاغ عن واقعة نَسَبَتها للمشتري وثبتت صحتها. ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، مشيرة إلى أن النعي بالأسباب التي ذكرها لا يعدو أن يكون جدلا في ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

مشاركة :