شكرا لقرائتكم خبر عن "تشريعية النواب" ترجئ مناقشة تشريع نيابى لمواجهة الابتزاز الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب مرثا محروس ومنى عبد الله، سكينه سلامة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جلسة الثلاثاء القادم، وذلك للاستماع إلى النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدمة أحد مشروعات القوانين الذى اتخذته اللجنة كأساس فى المناقشة، لأنه أول مشروع قانون وصل إلى اللجنة من المشروعات الثلاثة. وقال النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل المقدم من النائبة مرثا محروس يستهدف التصدي لمشكلات تهدد السلم المجتمعي في ظل حالات "الابتزاز الإلكتروني" التي نشهدها، والتي تتطور وتنتهي لحالات انتحار، مؤكدا على أهمية التعديلات التي تتصدى لمشكلة مجتمعية. وأكدت النائبة منى عبدالله إحدى مقدمة مشروعات القوانين، أن هدف التعديل المطروح منها مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني من خلال قيام أشخاص بتركيب صور وفبركة فيديوهات ونشرها عبر وسائل المواقع الإلكترونية او إحدى وسائل تقنية المعلومات، من خلال تشديد العقوبة في المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بحيث تكون العقوبة السجن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين. واتفقت معها النائبة سكينة سلامة، بأن الهدف من التعديل المطروح منها هو مواجهة ظاهرة الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي الانترنت من قبل بعص الاشرار الذين يستغلون تلك التقنيات لنشر صور او فيديوهات مفبركة عبر تلك الوسائل وتسديد العقوبة على تلك الجرائم لتصل إلى سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتان الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه. بينما شدد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة تعديل وتطوير التشريعات الخاصة بوسائل المعلومات لتتواكب مع التطور اليومى الذى يحدث بوسائل تقنية المعلومات والمواقع الإلكترونية،، ولمواحهة أى تعدى على الحياة الشخصية عبر هذه الوسائل ،، ولتحقيق الردع العام والخاص في هذا الشأن ولذلك لجنة الاتصالات مع التعديل المطروح من النواب لتشديد العقوبة بالقانون. وينص مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس على ان يستبدل بنصوص المواد (٢٥) و(٢٦) من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنيةالمعلومات النصوص الأتية مادة 25: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المن شورة صحيحة أم غير صحيحة وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار المادة الثانية يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكررا) كما يلى المادة "1" الإبتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة المادة "25 مكررا" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته
مشاركة :