القاهرة - سامية سيد - ارجأت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، والخاص بحماية المستهلك، المقدم من النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لحضور ممثلى وزارات التموين والصناعة والتجارة وجهاز حماية المستهلك، وتقديم ردود حول مشروع القانون. ويتضمن مشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية تغليظ العقوبات على ارتكاب جريمة حبس المواد الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى من الحبس إلى السجن مع تغليظ الغرامة المالية. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن الأمن الغذائى هو أحد مقومات الأمن القومي للدولة المصرية، والتى لايجوز العبث بها، لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بالسلع الاستراتيجية التى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى، مضيفا تم إرسال خطابات إلى وزارة العدل والداخلية والتجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك لاخذ رأيها بمشروع القانون. وقال النائب أحمد مقلد إن مشروع القانون من أهم المشروعات التى تجابه تحدي قائم يتمثل فى حجب السلع الاستراتيجية عن الشارع المصرى، وأقرب مثال هو أزمة الأرز الشهيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة لتشديد العقوبة على أي شخص تسول له نفسه بالمساس بالأمن الغذائي للمواطن، وذلك لترسيخ مبدأ أن الأمن الغذائى والدوائى للمواطن المصرى خط أحمر لا يجوز المساس به أو أن يكون محل عبث بأى حال من الأحوال. وأضاف:" لما كان الأمن الغذائى والدوائى للشعب المصرى، هو أحد مقومات الأمن القومى للدولة المصرية، التى لا يجوز بأى حال العبث أو المساس به لاسيما وإن كان الحديث عن المنتجات الأستراتجية والتى تمثل الركيزة الأساسية فى ملف الأمن الغذائى و الدوائى، وفى ظل أزمة عالمية ضخمة اضطربت فيها سلاسل الإمداد العالمية واطياف حالة ركود تضخمى تلقى بظلالها على الأقتصاد العالمى وليست الدولة المصرية بمنأى عنها رغم السياسات النقدية الحكيمة التى اتبعتها وإجراءات الحماية المجتمعية التى مدتها لتغطية الفئات المجتمعية الأقل قدرة على مجابهة تلك الأزمة، إلا أنه تظل الضرورة المجتمعية لفرض ردع عام أكثر حزماً يحول دون استغلال البعض لتلك الأزمة لتحقيق ربح سريع على حساب الأمن الغذائى والدوائى والاحتياجات الاستراتيجية. وقال مصطفى عبد الستار مدير جهاز حماية المستهلك، أثبت التطبيق العملى للمادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تحظر منع البيع او الحبس للسلع أن التاجر المصرى يخشى الغرامة أكثر من الحبس، لافتا إلى أن التاجر بعدم علمه أو الصانع أو المزارع بعدم علمه يتم حبسه، لكن ممكن أن يكون العقاب شديد ورادع بمصادرة السلع وتغليظ الغرامة المالية، فالعقوبات الاقتصادية تجد طريقها للتنفيذ والردع اقوى، مؤكدا أن الجهاز مع تغليظ العقوبة المالية. وينص مشروع القانون المقدم على أن يستبدل النص التالى بنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك بحيث تنص على ان يعاقب بالسجن وغرامة لاتقل عن 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من امن قانون حماية المستهلك الصادربرقم181 لسنة2018 التى تنص على "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية -المعدة للبيع- عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ، وينشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.. ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
مشاركة :