ناقش خبراء قانونيون مشاركون في فعاليات اليوم الثالث من برنامج تأهيل المحامين في المنازعات الرياضية، دور القضاء في الرقابة على الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الرياضي المختصة، ونظر النزاعات الرياضية والقواعد القانونية بشأن حلها تفويضاً أو تحكيماً، إلى جانب ضوابط تنفيذ أحكام مراكز التحكيم المحلية والدولية بوساطة قاضي التنفيذ في النظام القضائي الوطني. ويتواصل البرنامج التدريبي، الذي ينظمه فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة واسعة من المهتمين والمتخصصين في مجال التحكيم، سواء بالحضور الشخصي بمقر دائرة القضاء، أو الحضور الافتراضي عبر الاتصال المرئي. وأكد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، مدير المكتب الفني بإدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، أهمية دور القضاء في الرقابة على الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الرياضية، والذي يعمل على التأكد من مواءمتها واتفاقها مع أحكام القانون، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، وخلوها من البطلان بأي وجه من الوجوه، مشيراً إلى أن قيمة الحكم الصادر عن الهيئات التحكيمية، أياً كانت درجتها ابتدائية أو استئنافية، فإن هذا الحكم لن يجني ثماره إلا بالتنفيذ. ومن جهته، تناول الدكتور أحمد عبدالظاهر، المستشار القانوني بدائرة القضاء– أبوظبي، موضوع دعوى البطلان في أحكام مراكز التحكيم الرياضي، مشيراً إلى أحقية الطعن على الأحكام، إذ لم تنص التشريعات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، على عدم قبول دعوى البطلان، وإنما نصت على نهائية الأحكام وشموليتها بالنفاذ، حيث خلت النصوص القانونية من الإرادة الصريحة أو الضمنية لذلك الأمر، في حين أن دعوى البطلان ليست لإعادة النظر في المنازعة، وإنما هي محاكمة للحكم نفسه من الجانب الإجرائي. وأضاف الدكتور عبد الظاهر: أنه بناء على ما تقدم لا يمكن القول بأن دعوى البطلان لا تجوز، منوهاً بأن نظام القضاء السويسري يسمح في حالات محدودة بالطعن على قرارات محكمة التحكيم الرياضي، وذلك في حال مخالفة النظام العام أو مخالفة أحكام الاختصاص أو المبادئ الأساسية في التقاضي كمبدأ المواجهة وحق الاستماع. واستعرض أحمد الظاهري، عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إجراءات التحكيم أمام المركز، وما توفره من آلية مرنة ومحايدة لنظر المنازعات الرياضية والفصل فيها بسهولة ويسر وفق القواعد الإجرائية المنظمة، وذلك بدءاً من تقديم طلب التحكيم وإخطار أطراف النزاع، مروراً بإبرام الاتفاق الذي ينظم سير العملية التحكيمية واختيار المحكمين، وصولاً إلى تحديد الجلسات والاستماع للأطراف وصدور قرار التحكيم. ومن جانبه، تحدث المستشار محمد خليفة، قاضي تنفيذ بمحكمة أبوظبي التجارية، عن تنفيذ أحكام مراكز التحكيم الرياضية الوطنية والدولية بوساطة قاضي التنفيذ في النظام القضائي الوطني، لافتاً إلى أهمية التنفيذ الجبري كوسيلة تؤدي الغاية المرجوة من صدور السند التنفيذي، لضمان تحويل القاعدة القانونية المتضمنة في الأحكام إلى واقع فعلي، في حال الامتناع عن الامتثال للقوانين.
مشاركة :