حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ست مخالفات تؤدي إلى خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة لمواطنين من تصنيف «الفئة الأولى»، أبرزها قيام المواطن ببيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر «دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة»، أو في حال ثبوت أن المنشأة تُدار من غير صاحبها أو من غير مدير مواطن، مُحذرة أصحاب هذه المنشآت من التلاعب بطبيعة أو أعداد العمالة المسجّلة لديها، أو أن تكون علاقة عمل المنشأة بعمالها «علاقة صورية». وأكدت الوزارة حرصها على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للكوادر المواطنة، كأولوية استراتيجية لإرساء دعائم ريادة الأعمال وتشجيع المواطنين على الانخراط ضمن المنظومتين الاقتصادية والابتكارية للدولة، من بوابة المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أنها تقدم حزمة من الحوافز لهذه المنشآت المملوكة لمواطنين، أبرزها رفع تصنيفها ضمن «الفئة الأولى» إلى خمس سنوات من تاريخ الإصدار الأول لرخصة المنشأة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى زيادة عدد الشركات المملوكة لمواطن واحد، والتي يمكن تصنيفها ضمن هذه الفئة، إلى خمس منشآت صغيرة ومتوسطة، بدلاً من منشأتين. وعرّفت الوزارة، في منشور إرشادي، بثّته على حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، المنشآت الصغيرة بأنها «المنشآت المملوكة لمواطنين وتدار من قبلهم ولديها عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يتجاوز عدد عمالها 15 عاملاً»، فيما عرّفت المنشآت المتوسطة بأنها «المنشآت المملوكة لمواطنين وتدار من قبلهم ولديها عضوية في إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة، ولا يقل عدد عمالها عن 16 عاملاً ولا يزيد على 50 عاملاً». وتمنح الوزارة المنشآت المسجلة لديها ضمن الفئة الأولى مزايا إدارية وخصومات كبيرة في رسوم الخدمات المقدّمة، أبرزها تخفيض رسم طلب تصريح العمل ليكون بقيمة 50 درهماً، وكذلك تخفيض كل من رسمي إصدار تصريح عمل لمدة عامين، وتصريح عمل مهمة عمل، إلى 250 درهماً، فيما تسدد المنشآت المسجلة ضمن الفئة الثانية رسوماً لطلب تصريح العمل بقيمة 50 درهماً، بينما تبلغ رسوم إصدار تصريح عمل لمدة عامين 1200 درهم، وإصدار تصريح عمل مهمة عمل 250 درهماً، بينما تسدد المنشآت المدرجة ضمن الفئة الثالثة رسوماً أعلى على الخدمات، مثل إصدار تصريح عمل لمدة عامين، بقيمة 3450 درهماً، و250 درهماً لإصدار تصريح عمل مهمة عمل. وحددت الوزارة ست مخالفات تؤدي إلى إلغاء تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الفئة الأولى، وإعادة التصنيف وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت، تشمل: الإخلال بأي من الشروط الخمسة لتصنيف الفئة الأولى، وكذلك عدم التزام المنشأة بدفع أجور العمال، بالإضافة إلى قيام المنشأة بتشغيل عمّالها لدى الغير بدون ترخيص من الوزارة، أو بتشغيل عمال منشآت أخرى لديها بدون ترخيص من الوزارة، أو ثبوت كون علاقة عمل المنشأة بعمالها هي علاقة صورية، وكذلك في حال بيع المنشأة أو نقل ملكيتها لشخص آخر «دون إخطار مؤسسات دعم مشاريع الشباب أو إخطار الوزارة»، وكذلك إذا ثبت لدى الوزارة أن المنشأة الصغيرة أو المتوسطة تدار من غير صاحب المنشأة أو من غير مدير مواطن، وأخيراً إذا زاد عدد عمالها على 50 عاملاً. • الوزارة تمنح المنشآت المسجلة لديها ضمن الفئة الأولى مزايا إدارية وخصومات كبيرة في رسوم الخدمات. شروط تصنيف المنشآت لفتت الوزارة إلى أن تصنيف المنشآت ضمن الفئة الأولى يستوجب توافر خمسة شروط رئيسة هي: ■ أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من مواطني الدولة. ■ أن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشاريع الشباب المعتمدة بالدولة. ■ أن يتولى صاحب المنشأة إدارتها بنفسه أو يسند الإدارة إلى مدير مواطن. ■ ألا يكون لصاحب المنشأة أية منشآت يملكها، أو شريك فيها، مقيدة بالوزارة وعليها أية مخالفات. ■ ألا يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من خمس منشآت يملكها أو يشارك فيها أو يكون فيها وكيل خدمات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :