عمون - أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن التعديل المدرج في مسودة مشروع القانون المعدل للضمان الاجتماعي نص على أنه لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة. وقال الصبيحي، في منشور له عبر منصة فيسبوك، إنه فيما يتعلق براتب التقاعد المبكر، فيجب أن يكون قد مضى على تخصيصه (3) سنوات على الأقل أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً. ولا يُربط راتب التقاعد المبكر بالنسبة المشار إليها إلا عند تحقق أي من الحالات المذكورة. وأضاف، "بالنسبة لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم فلا يُربطا بهذه النسبة إلا عند إكمال صاحب كل منهما سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، شريطة أن لا يكون قد خُصّص راتب تقاعد آخر لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي. أي أن كل من حصل على راتب اعتلال جزئي طبيعي أو جزئي إصابي لن يتم ربط راتبه بما نسبته (35%) من متوسط الأجور إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى". وتاليا ما نشره الصبيحي: معلومة تأمينية رقم (506) ( حقك تعرف عن الضمان ) #نرفض_تعديلات_قانون_الضمان توضيح مهم: هل ربط الحد الأدنى لراتب التقاعد بنسبة (35%) من متوسط الأجور فوري للجميع.؟! للإجابة على الكثير من الأسئلة التي وردتني حول التعديل الخاص بربط الحد الأدنى لراتب التقاعد بما نسبته (35%) من متوسط الأجور، وفيما إذا كان هذا ينطبق على كافة أنواع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال وبشكل فوري أم لا..؟! أرجو أن أوضّح بأن التعديل المدرج في مسودة مشروع القانون المعدل نص على أنه لا يجوز أن يقل راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات عن ما نسبته (٣٥%) من متوسط الأجور لسنة سابقة. لكنه وضع شروطاً لذلك: أولاً: فيما يتعلق براتب التقاعد المبكر: فيجب أن يكون قد مضى على تخصيصه (3) سنوات على الأقل أو أن يكون المؤمّن عليه قد أكمل سن تقاعد الشيخوخة أو توفي أيهما أولاً. ولا يُربط راتب التقاعد المبكر بالنسبة المشار إليها إلا عند تحقق أي من الحالات المذكورة. ثانياً: بالنسبة لراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم فلا يُربطا بهذه النسبة إلا عند إكمال صاحب كل منهما سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى، شريطة أن لا يكون قد خُصّص راتب تقاعد آخر لصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي. أي أن كل من حصل على راتب اعتلال جزئي طبيعي أو جزئي إصابي لن يتم ربط راتبه بما نسبته (35%) من متوسط الأجور إلا عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى. أما راتب تقاعد الشيخوخة والوفاة وراتب اعتلال العجز الكلي فتُربط بالحد الأدنى بشكل فوري ومباشر. علماً بأن راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المقصود في التعديل هو الراتب الإجمالي وليس الأساسي، أي الراتب شاملاً لكل ما يلحقه من زيادات. وبذلك يكون التعديل قد حرمَ صاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم وصاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم من أن يعاد النظر في حدّه الأدنى وفقاً لنص الفقرة "أ" من المادة (89) من قانون الضمان التي ألغتها التعديلات والتي تعطي لمجلس الوزراء الصلاحية بتحديد الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وأن يُعيد النظر فيه كل خمس سنوات، وهذا النص متميز وعادل كونه لم يشترط أي شرط على أي نوع من أنواع رواتب الضمان التقاعدية لربطها بالحد الأدنى للراتب الذي يحدده مجلس الوزراء وبشكل مباشر وفوري، كما أنه يستهدف الراتب الأساسي بهذا الحد، وفي هذا فائدة أفضل وأشمل لمتقاعدي الضمان. (سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر). خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مشاركة :