قضت المحكمة الشرعية السنية الأولى (المستعجلة)، بعدم جواز نظر دعوى أقامتها سيدة (25 سنة) ضد طليقها، تطالب فيها بضم حضانة ابنتها البالغة سنة و3 أشهر، لعدم اختصاص المحكمة، وألزمت المدعية بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.وقال المحامي محمد الذوادي وكيل الأب (المدعى عليه)، إن المدعية أقامت الدعوى الماثلة طالبة في ختامها ضم حضانة الطفلة إليها، مستندة في ذلك إلى نص المادتين (128) و(132) من قانون أحكام الأسرة، على زعم أن المدعى عليه قام بتوقيع الإكراه المادي والمعنوي عليها، وانتزع منها جبرا ودون رضاها حضانة الطفلة قبل 7 أيام من تاريخ إيقاع الطلاق.ودفع بأن جميع ما ذكرته المدعية في لائحة الدعوى الماثلة غير صحيح ومردود عليه، ولا يعدو أن يكون مجرد قول مرسل يفتقر إلى الدليل المادي الذي يسانده ويقويه
مشاركة :