الشرعية ترفض دعوى ضم حضانة طفلة لأبيها لاتهامه الأم بعدم الأمانة

  • 8/9/2018
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية دعوى أقامها بحريني ضد مطلقته الآسيوية يطالب فيها بضم حضانة طفلتهما التي بقيت مع والدتها بعد صدور حكم بحضانة باقي الأبناء الثلاثة للوالد، حيث ادعى الأخير أن مطلقته تدخل رجال إلى شقتها واستند في ذلك على شهادة ابنيه ضد أمهما، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها اطمأنت لشهود الأم ولم تطمئن لشهادة ابنيها ضدها، وألزمت المحكمة المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة وحول تفاصيل الدعوة قالت المحامية شيرين الغزالي وكيلة الزوجة، إن موكلتها كانت زوجة المدعي وقد أثمر هذا الزواج عن ابنين وبنتين، وقد طلقها في يونيو 2014، وحكم له بحضانة الأبناء الكبار "ولدين وبنت" وبقيت الطفلة مع والدتها، دون أن يطلب حضانتها أو يستأنف الحكم. لكن المدعي تقدم بدعوى يطلب ضم حضانة الطفة لعدم أمانة الأم في الحضانة، وأوضح أن ابنته بلغت 8 سنوات، وقد لاحظ ابنيه أن هناك رجلا غريبا يتردد على بيت والدتهما، وتقدم بدعوى أمام المحكمة طالبا إسقاط حضانة الطفلة وإثبات الحضانة له استنادا لنص المادة 132 من قانون أحكام الأسرة. لكن الزوجة السابقة قالت إن عمها هو من يزورها في الشقة التي تقيم فيها و يأتي بين فترة وأخرى ليقدم لها المساعدة، وأن الأبناء لا يعرفونه لأنهم مقيمين مع والدهم ولم يتسنى لهم التعرف على أقربائهم من الأم. وحكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي بكافة طرق الإثبات عدم أمانة المدعى عليها، فقدم المدعي للمحكمة ولديه للشهادة ضد أمهما ليثبت بهما عدم أمانتها على حضانة الطفلة، وفي شهادته قرر الإبن الأول أنه شاهد رجلا عند والدته، وعند سؤاله عن عمها قال إنه يعلم بتواجده في البحرين، لكنه لم يره قط في حياته، وكرر الابن الثاني كلام شقيقه إلا أنه أنكر علمه بوجود عم لوالدته في البحرين. وشهد ابن عم كلا من الزوج والزوجة والذي قرر بأنه يزورها برفقة أولاده ليقوم بشؤونها حيث أنها لم تتزوج بعد طلاقها من المدعي، كما يزورها شقيق زوج عمتها مع زوجته وأولاده ليساعدوها في شؤونها. وفي مرافعتها أكدت وكيلة الام المحامية شيرين الغزالي أن الدعوى كيدية برمتها حيث سبق أن طعن المدعي بأخلاق المدعى عليها وانها سيئة السلوك وهي من هذه الاتهامات براء حيث فشل فشلا ذريعا بإثبات ذلك فلجأ الى ابنائه ليشهدا ضد والدتهما طمعا في إسقاط الحضانة عن الام حتى يسقط مبلغ النفقة والسكن بواقع 120 دينار التي تستلمهم المدعى عليها من المدعي لصالح الابنة. وأشارت الغزالي إلى ما أكده شهود النفي من امانة الام وتحليها بالاخلاق الحميدة وتمسكها بالحجاب الشرعي عند الخروج من المنزل، كما لفتت إلى تناقض اقوال الشهود حيث قرر أحد الأبناء أنه شاهد شخص واحد، بينما قال الثاني إنه شاهد 3 أشخاص أحذيتهم خارج الشقة. وقالت المحكمة إن المقرر شرعا وحكما أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، وحيث أنه بعد النظر في الشروط الواجب توافرها في الحاضن بحسب نص المادة 126 يتبين أن المدعى عليها لم تفقد أي شرط من هذه الشروط وقد اطمأنت المحكمة لشهودها ولم تطمئن لأقوال شهود المدعي الذي لم يقدم دليلا قطعيا تسقط به حضانة المدعى عليها عن البنت، لاسيما وأنه قد سكت عن طلب الحضانة منذ صدور حكم حضانة باقي الأبناء ولم يقم باستئنافه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

مشاركة :