الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يرد مبلغ 45 ألف درهم استولى عليها بطرق احتيالية، إضافة إلى 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعي. وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد شاب، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 45 ألف درهم مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 5000 درهم كتعويض، وإلزامه بالرسوم والمصاريف مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه أوهمه بأنه يعمل لدى إحدى شركات الصرافة، وقام بالاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم منه، بوسائل احتيالية، وقد تمت إدانته جزائياً. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي، أن المدعى عليه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ 45 ألف درهم من المدعي بطرق احتيالية، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المدعى عليه، ويكون ركن الخطأ قد توافر من قبله، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليه. وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف درهم وألزمته بالمصاريف والرسوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
مشاركة :