«الاتحادية العليا» ترفض طعن تاجر مخدرات لتقديمه بعد الميعاد

  • 1/16/2016
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بالسجن 10 سنوات بتهمة جلبه مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، والحبس شهراً لقيادته مركبة تحت تأثير تعاطي المخدرات، موضحة في حيثيات الحكم أن المتهم قدم طعنه بعد فوات الميعاد القانوني. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه ثلاث تهم هي جلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وجلب مؤثر عقلي بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وحبسه شهراً واحداً عن التهمة الثالثة، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة. ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، مبينة أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 245 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه يحصل الطعن بتقرير يشمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم، إلا إذا اعتبر حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه، واستقر قضاء هذه المحكمة على أن أجل تقديم الطعن من المتهم الموجود بالسجن يبدأ من تاريخ تقديمه طلباً للطعن على الحكم بواسطة إدارة السجن، كما أن هذا الأجل يكون في حالة صدور الحكم حضورياً، وفي حالة ما إذا تبين من محاضر الاستئناف حضور المتهم أمام المحكمة وإبداء دفوعه وحجز القضية للحكم في حضوره، فإنه في هذه الحالة يجب أن يوصف الحكم بأنه حضوري يسري عليه الأجل المحدد لتقديم الطعن فيه من المتهم المحكوم عليه ابتداء من تاريخ صدوره. وأشارت المحكمة إلى أن البين من محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المتهم حضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، وصدور الحكم حضورياً برفض الاستئناف وتأييد الحكم الأول، ثم تقدم المتهم للمؤسسة العقابية بطلب مؤرخ بتاريخ الرابع من مايو الماضي، لتمكينه من اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض، في حين كان يتعين عليه أن يقدم طلب الطعن بالنقض للمؤسسة القضائية خلال الأجل المحدد قانوناً وهو 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الذي صدر في حقه حضورياً بتاريخ 27 من يناير الماضي، أي أنه لم يتقدم بطلب الطعن بالنقض إلا بعد ما يزيد على 90 يوماً، وبذلك يكون دفع النيابة العامة في محله ما يتعين معه عدم قبول طعن المتهم.

مشاركة :