أيدت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً لمحكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، قضى بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة لمتهم بحيازة مادة الهيروين المخدرة للاتجار بها، مؤكدة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل التي تعود لسلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة، وأن طلب سماع الشهود غير ملزم للمحكمة، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحاكمة الجنائية وأسندت له حيازة مادة «الهيروين» المخدرة بقصد الاتجار، وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية المختصة حضورياً بسجنه مؤبداً، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامه بأداء الرسم المستحق، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم وألزمت المتهم بالرسم. وطعن المتهم على الحكم بطريق النقض، وأكد بطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات، مشيراً إلى أن الإذن بالقبض والتفتيش صدر باسم شخص آخر وأن اسمه عرف بعد القبض عليه، وأن الحكم قضى بإدانته رغم خلو الأوراق من دليل على حيازته بقصد الترويج، وأن وزن المضبوطات يختلف عن وزن ما تم تحليله في المعامل، ما يعني أن التهمة غير ثابتة لاختلاف الفروق، وتمسك المتهم باستدعاء أحد الشهود لسؤاله ومناقشته. من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن الحكم استدل على ثبوت الجريمة بحق المتهم من واقعة الضبط ومن تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وشهادة أحد الشهود بالنيابة العامة بورود معلومات سرية تفيد بأن المتهم يحوز كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وهو بصدد بيع كمية منها لأحد المصادر السرية بقيمة 260 ألف درهم، وأنه تم ضبطه بعد إعداد كمين بتسليم القائم بدور المشتري للمواد المخدرة واستلام الطاعن للمبلغ المالي ثمناً للبضاعة المتفق عليه. وأشارت إلى اعتراف المتهم بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بأنه سلم أحد الأشخاص كيساً يحتوي على مواد مخدرة، وأنه استلم منه مبلغاً مالياً، وأنه يعلم أن محتوى الكيس مواد مخدرة، لافتة إلى أن تقرير إدارة الطب الشرعي قسم المختبر الكيميائي أثبت بعد فحص المضبوطات احتواءها على مادة الهيروين المخدرة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :